الزواج بأخت المطلقة في فترة العدة

3037 - الزواج بأخت المطلقة في فترة العدة

06-06-2010 20123 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته، وبعد ستين يوماً من تاريخ طلاقها تزوج من أختها، فهل زواجه من أختها صحيح شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3037
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المنصوص عليه شرعاً أن عدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضات، وأما التي لا تحيض لصغر سنها أو لدخولها سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، كما لا يجوز الزواج من أخت المطلَّقة ما دامت المطلَّقة في عدتها.

وبناء على ذلك:

فإذا تمَّ العقد على أختها بعد ثلاث حيضات كاملات فالعقد صحيح عليها، أما إذا لم تحض ثلاث حيضات، وتمَّ العقد على أختها، فهذا العقد غير صحيح شرعاً، ولا تحلُّ له أختها، ويجب عليهما أن يتفرَّقا إن كان قد حصل دخول بها، وإلا فرَّق القاضي بينهما.

وأما إذا لم يدخل بها فالعقد غير صحيح ولا يترتَّب عليه أي أثر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20123 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 1015
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 5986
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 31929
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 38732
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-26
 67392
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
رقم الفتوى : 4537
 السؤال :
 2011-11-01
 34995
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
رقم الفتوى : 4375

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413933546
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :