الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله عز وجل: {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (العَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن دية ميراث القتيل هي جزء من تركته، يؤخذ منها تجهيزه من تغسيل وتكفين ودفن، ثم تقضى منها ديونه، ومن جملتها مهر زوجته إن لم يكن مقبوضاً، ثم تنفذ وصاياه إن وجدت، والباقي منها يوزع على الورثة.
وبناء على ذلك:
فيجب على الورثة أن يسدِّدوا ديون مورِّثهم من ديته، ومن جملة ديونه مهر زوجته إن لم يكن مقبوضاً، ثم يوزَّع الباقي على ورثته.
وجاء في الدر المختار لابن عابدين رحمه الله تعالى: الدية للمقتول حتى يُقضى منها ديونه وإن لم يبق للورثة شيء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |