حكم استئذان المريض في عملية جراحية

3749 - حكم استئذان المريض في عملية جراحية

14-02-2011 42321 مشاهدة
 السؤال :
امرأة كبيرة في السن تجاوز عمرها ثمانين سنة، وهي مريضة بالسكر، ويحتاج الأمر إلى بتر رجلها، وهي مصرَّة على عدم بترها، ولا تسامح أولادها في الموافقة على بترها، وقد قرر الأطباء وجوب البتر، فهل يجب أخذ موافقتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3749
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فباتفاق أهل العلم التداوي ليس واجباً، بل هو مباح عند جمهور الفقهاء، ومستحبٌّ عند الشافعية وبعض الحنابلة؛ للحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَلا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا).

وأوجبه بعض الفقهاء على المريض ـ إذا كان قادراً عليه ـ في حالة تيقُّنه أن الدواء ينفعه، وأنَّ تَرْكه يكون سبباً في موته.

روى أبو داود في سننه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (67) (5/7) المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة:

(ثالثاً: إذن المريض: أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية، ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْلِيّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. على أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن.

وبناء على ذلك:

فإنه لا بدَّ من استئذان هذه المرأة ـ ما دامت مكلَّفة ـ ببتر رجلها، وإلا فالضمان على الطبيب إذا انتقلت آثار الجراحة إلى أعضاء أخرى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42321 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الحقوق المعنوية

 السؤال :
 2012-01-10
 19735
إنسانٌ أساءَ إليَّ بالحديث عن عِرْضِي، وبعد سنوات جاء معتذراً طالباً السماح، فهل من حقي أن آخذ تعويضاً ماديّاً عن هذه الإساءة؟ مع العلم بأني رجلٌ فقيرٌ وهو غنيٌ جداً.
رقم الفتوى : 4780
 السؤال :
 2008-09-20
 11180
أنا مبرمج حاسب آلي ومصمم مواقع، وأريد إجابة لكل سؤال لو سمحت لضرورة فهم ما يحدث عندي، وأعيش في ليبيا وأستخدم برامج غير أصلية منسوخة (أي أنه لا يجوز نسخها وبيعها بدون موافقة الشركة) وأنا أستخدم هذه البرامج في تصميم المواقع وبيعها. وأنا لا أبيع هذه الاسطوانات . إنما أستخدمها لشخصي فقط، وأستخدم برامج غير أصلية منسوخة لصيانة أجهزة الزبائن وأقوم بتحميل هذه البرامج لهم، مع العلم بالنقاط الآتية: 1ـ أني لن أستطيع أن أتقن عملي جيداً بدون هذه البرامج، وهنا في ليبيا لا توجد مثل هذه البرامج بنسخ أصلية. إلا بالتوصية عليها من خارج البلاد وثمنها مكلف جداً. 2ـ الدولة الليبية لا تمنع نسخ البرامج ولا تمنع بيعها ولا تمنع استخدامها. 3ـ أن أغلب هذه البرامج لشركات مشهورة جداً وقد كسبت منها مبالغ كبيرة لكثرة شهرتها والله أعلم كم كسبت منها. 4ـ هناك بعض البدائل المجانية لكن جودتها رديئة جداً مقارنة بهذه البرامج المشهورة وينتج عن ذلك أني لن أستفيد من هذه البرامج المجانية جيدا كما سأستفيد من هذه البرامج المشهورة من حيث الجودة والإتقان. 5ـ والضرر يصيب الشركة المصنعة للبرنامج في حالة أني بعت برامجهم أو وزعتها، ولكن في حالة أنا استخدمت هذه البرامج لشخصي فسيكون الضرر طفيفاً جداً. 6ـ والله أعلم أنا أستخدم هذه البرامج فيما يرضي الله . ولكسب رزقي . ولا أريد أن يكون رزقي من حرام فلذلك أفيدوني افادكم الله. والسؤال هو: 1ـ هل يجوز لي أن أستخدم هذه البرامج استخداماً شخصياً للتعلم عليها فقط؟ 2ـ هل يجوز لي استخدام هذه البرامج شخصياً لكي أصمم مواقع وبيع هذه المواقع (أي أني لن أبيع هذه البرامج للناس إنما أستخدمها
رقم الفتوى : 1404
 السؤال :
 2008-07-30
 10861
منذ انطلاق الثورة المعلوماتية في بلادنا وأكثر الناس يستخدمون نظام التشغيل ويندوز الأمريكي ولا ضير في ذلك سوى أن النظام يوزع في بلادنا بشكل واسع على شكل نسخ مقرصنة أو مسروقة وهو أمر لا شك في حرمانيته شرعاً وفق ما اتفق عليه علماء كثر، ولكن الحجة الوحيدة التي أباحت استخدامه هو أنه لا يوجد بديل ولكن الظروف تغيرت وأصبح هناك بديل وهذا البديل وطني أيضاً أي توجد شركة في سورية تساهم بنشر وتطوير نظام تشغيل وطني، هل تسقط الحجة السابقة الذكر بذلك الأمر؟
رقم الفتوى : 1283
 السؤال :
 2007-09-26
 12546
هل تسمحون بنقل ما نريد نقله من الموقع وطباعته وتوزيعه لتتم الفائدة للناس الآخرين، أم حقوق الموقع محفوظة؟
رقم الفتوى : 515
 السؤال :
 2007-09-23
 13993
ما هو حكم نسخ الكتب أو السيديات التي مكتوب عليها: حقوق النسخ محفوظة؟
رقم الفتوى : 510
 السؤال :
 2007-08-14
 10992
رجل أجريت له عملية قلب مفتوح، ووضع له صمام من البلاتين غال الثمن، وبعد فترة توفي هذا الرجل، فهل يجوز أن يخرج هذا الصمام من قلبه لينتفع منه فقير، أو ينتفع به ورثته إن كانوا فقراء؟
رقم الفتوى : 452

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413769091
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :