الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فبالنسبة للكحول وإن كانت طبية فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاستها، وذهب البعض إلى طهارتها مع تحريم شربها.
وما دام العلاج بها يكون عن طريق شربها فلا يجوز شربها باتفاق الفقهاء، إلا إذا تعيَّنت علاجاً لا بديل له، وذلك بقرار طبيب مسلم حاذق، لأن الله تعالى ما جعل الشفاء فيما حرَّم الله تعالى، كما جاء في الحديث الشريف: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) رواه ابن حبان والطبراني. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |