قبلت زوجها بعد موته

3839 - قبلت زوجها بعد موته

26-03-2011 53051 مشاهدة
 السؤال :
إذا مات الرجل، وبعد تغسيله قبَّلته زوجته، فهل ينتقض وضوءه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3839
 2011-03-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فتقبيل المرأة زوجها بعد وفاته وتغسيله لا ينقض وضوءه، لأن الميت غير مكلَّف، ويجب على الأمة وجوب كفاية تغسيل الميت، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن للمرأة تغسيل زوجها المتوفى إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البينونة.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من تقبيل الزوجة لزوجها المتوفى، ولا ينقض ذلك وضوءه، لأنه يحقُّ للزوجة أن تغسِّله بعد موته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
53051 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  نواقض الوضوء

 السؤال :
 2016-03-23
 7996
هل يجب إعادة الوضوء بعد الاغتسال من الجنابة؟
رقم الفتوى : 7235
 السؤال :
 2016-02-15
 5762
هل خروج الريح من قُبُلِ المرأة ينقض الوضوء؟
رقم الفتوى : 7174
 السؤال :
 2015-05-04
 8442
هل دم الحجامة ناقض للوضوء؟ وهل يجب غسله بالماء؟
رقم الفتوى : 6872
 السؤال :
 2013-12-31
 41161
هل الدم ناقض للوضوء؟ وإذا كان ناقضاً للوضوء فماذا يصنع من يسيل دمه من جرحه ولا يتوقف؟
رقم الفتوى : 6066
 السؤال :
 2012-02-19
 28704
إذا خرج شيءٌ من القيء، هل يبطل الوضوء والصلاة؟
رقم الفتوى : 4904
 السؤال :
 2011-03-26
 42694
رجل يعمل في مخبر للتحاليل الطبية، ويتعرض بشكل دائم للمس البول والدم، فهل ينتقض وضوءه؟
رقم الفتوى : 3841

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414488265
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :