علق طلاقها الثاني على دخولها لبيت أخيها فدخلت بعد انقضاء عدتها

4013 - علق طلاقها الثاني على دخولها لبيت أخيها فدخلت بعد انقضاء عدتها

11-06-2011 148144 مشاهدة
 السؤال :
طلق رجل زوجته طلقة واحدة، وانقضت عدتها، ولم يرجعها إلى عصمته، وكان معلِّقاً طلاقه الثاني على دخولها لبيت أخيها، ودخلت المرأة إلى بيت أخيها بعد انقضاء عدَّتها من الطلقة الأولى، ثم جدَّد العقد عليها، فهل يبقى الطلاق المعلَّق ساري المفعول أم انتهى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4013
 2011-06-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق، أو تعليق الطلاق على شرط، فإذا حصل الشرط المعلق عليه وقع الطلاق.

ثانياً: ينحل الطلاق المعلَّق على شرط بحصول الشرط المعلَّق عليه مرة واحدة، فإذا عادت إليه ثانية في العدَّة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله، هذا ما لم يكن التعليق بلفظ (كلَّما) وإلا وقع عليها به ثانية وثالثة.

ثالثاً: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت دار فلان، ثم طلَّقها منجِّزاً واحدة قبل دخول الدار، ثم مضت عدتها، ثم دخلت الدار المحلوف عليها، ثم عادت إليه بعقد جديد، ثم دخلتها، وقع الثلاث عليها، لعدم انحلال اليمين المعلقة.

وبناء على ذلك:

فإذا لم يكن الطلاق المعلق على دخول بيت أخيها بلفظ (كلَّما)، ودخلت بيت أخيها بعد طلاقها من زوجها وانتهاء عدتها، فإن الطلاق المعلق انحلَّ، فإذا عادت الزوجة إلى زوجها بعقد جديد، ثم دخلت بيت أخيها فلا تطلق من زوجها.

أما إذا كان الطلاق المعلَّق على دخول بيت أخيها بلفظ (كلما)، فإن الطلاق يقع عليها إذا دخلت بيت أخيها بعد تجديد العقد عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
148144 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 228
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 745
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1006
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2566
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4195
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414441790
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :