آداب العزاء

4435 - آداب العزاء

19-11-2011 1023 مشاهدة
 السؤال :
ما هي آداب العزاء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4435
 2011-11-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَمِنْ آدَابِ التَّعْزِيَةِ:

أولًا: يُعَزَّى أَهْلُ المُصَابِ جَمِيعًا كِبَارُهُمْ وَصِغَارُهُمْ.

ثانيًا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُعَزِّي لِأَهْلِ المُصَابِ: «إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى فَلْتَصْبِروا وَتَحْتَسِبوا».

أَو يَقُولَ لَهُمْ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكُمْ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ، وَغَفَرَ اللهُ لِمَيِّتِكُمْ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ.

أَو يَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ في اللهِ عَزَاءً في كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخُلْفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَبِاللهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ المُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ.

ثالثًا: أَنْ يَحُثَّ أَهْلَ المُتَوَفَّى عَلَى الصَّبْرِ، وَيُذَكِّرَهُمْ بِجَزَاءِ الصَّابِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

 رابعًا: الدُّعَاءُ للمَيْتِ عِنْدَ العِلْمِ بِمَوْتِهِ، بِمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ الذي رواه الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ وَفَاةَ أَخِيهِ، فَلْيَقُلْ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ فِي المُحْسِنِينَ، وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَاخْلُفْ عَقِبَهُ فِي الآخِرِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».

خامسًا: تَرْكُ الابْتِسَامِ عِنْدَ التَّعْزِيَةِ، وَتَجَنُّبُ الضَّحِكِ، أَو اللَّغْوِ بِبَاطِلِ الكَلَامِ، أَو قِلَّةِ الاكْتِرَاثِ، فَكُلُّ هَذِهِ الأُمُورِ مِنْ عَلَامَةِ قَسْوَةِ القَلْبِ، وَمَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِالمَوْتِ لَمْ يَتَّعِظْ بِشَيْءٍ آخَرَ.

سادسًا: أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ التَّعْزِيَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

سابعًا: شُرْبُ الدُّخَانِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وَخَاصَّةً في العَزَاءِ، لِأَنَّ ضَرَرَهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى المُدَخِّنِ بَلْ عَلَى المُشَارِكِينَ في العَزَاءِ، وَإِيذَاءُ المُؤْمِنِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا.

ثامنًا: مُوَاسَاةُ أَهْلِ المُتَوَفَّى بِصُنْعِ طَعَامٍ لَهُمْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» رواه أبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَمِنَ الأَخْطَاءِ الشَّائِعَةِ في التَّعْزِيَةِ:

1ـ لُبْسُ السَّوَادِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

2ـ تَقْدِيمُ الحَلْوَى وَالضِّيَافَاتِ وَالدُّخَانِ.

3ـ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ للضُّيُوفِ، وَيَكُونُ هَذَا حَرَامًا إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ المَيْتِ، وَفِي وَرَثَتِهِ قُصَّرٌ.

4ـ تَعْلِيقُ صُوَرِ المُتَوَفَّى، وَوَضْعُ إِشَارَةٍ سَوْدَاءَ عَلَيْهِ.

5ـ تِلَاوَةُ القُرْآنِ الكَرِيمِ مَعَ عَدَمِ الإِنْصَاتِ وَالاسْتِمَاعِ لَهُ.

6ـ إِقَامَةُ مَوْلِدٍ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في اليَوْمِ الثَّالِثِ.

7ـ اسْتِخْدَامُ أَجْهِزَةٍ مُكَبِّرَةٍ للصَّوْتِ أَثْنَاءَ تِلَاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، بِحَيْثُ تُصْبِحُ عُنْوَانًا عَلَى وُجُودِ مَيِّتٍ في هَذَا المَكَانِ.

8ـ الاجْتِمَاعُ في اليَوْمِ الأَرْبَعِينَ بَعْدَ الوَفَاةِ لِتَجْدِيدِ الحُزْنِ، أَو إِقَامَةِ مَوْلِدٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ مُرُورِ عَامٍ عَلَى وَفَاتِهِ.

9ـ عَدَمُ الالْتِفَاتِ لِحَدِيثِ طَالِبِ عِلْمٍ أَو عَالِمٍ أَثْنَاءَ التَّعْزِيَةِ، وَمُقَاطَعَةُ المُتَحَدِّثِ بِاسْتِقْبَالِ المُعَزِّينَ أَو بِتَوْدِيعِهِمْ.

نَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَرُدَّنَا إلى دِينِهِ رَدًّا جَمِيلًا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1023 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 739
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 37
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4447
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 481
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3180
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3712
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414344177
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :