الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى أُمُورٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَحَنَثَ في الأَيْمَانِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ هَلْ تَتَدَاخَلُ الكَفَّارَاتُ كُلُّهَا وَتَكْفِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، أَمْ لَا بُدَّ لِكُلِّ يَمِينٍ مِنْ كَفَّارَةٍ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ إلى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الحَالِفِ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ.
وَهُنَاكَ قَوْلٌ للإِمَامِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ الكَفَّارَاتِ كُلَّهَا تَتَدَاخَلُ، وَيَكْفِي الحَالِفَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَالأَحْوَطُ لِدِينِكَ أَنْ تُؤَدِّيَ عَنْ كُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةً، حَتَّى تَبْرَأَ الذِّمَّةُ بِيَقِينٍ، لِأَنَّ هَذَا قَوْلَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَكَفَّارَةُ اليَمِينِ هِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَو إِطْعَامُ عَـشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَو كِسْوَتُهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَنْ كُلِّ يَمِينٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |