الطلاق الشكلي في المحكمة

4724 - الطلاق الشكلي في المحكمة

26-12-2011 20732 مشاهدة
 السؤال :
أنا وزوجتي موظفان في دائرة من الدوائر، وهذه الدائرة تمنح الزوجة المطلَّقة قرضاً من أجل شراء بيت، ونحن بحاجة إلى البيت، فهل يجوز أن أقوم بتطليق زوجتي في المحكمة، وبدون تلفُّظ الطلاق من أجل الحصول على هذا القرض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4724
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: قال تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا}. وربُّنا عز وجل أسمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، قال تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}.

وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ) رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانياً: لفظ الطلاق الصريح يقع على الزوجة بنيَّة وبغير نيَّة، وكذلك التوقيع على كتاب الطلاق الصريح يقع بنيَّة وبغير نيَّة، وتفريق القاضي بين الزوجين يقع بنيَّة الزوج أو بدون نيَّة.

ثالثاً: يحرم التحايل على أكل الأموال بغير حق.

وبناء على ذلك:

فيحرم عليك الإقدام على مثل هذا الفعل، لأنك تأكل المال الحرام بهذا الشكل، لأنَّ الدائرة لا تمنح البيت إلا للزوجة المطلَّقة، فالتحايل عليها بالطلاق الشكلي حرام شرعاً، وهو أكلٌ للأموال بطريق غير مشروع. هذا أولاً.

ثانياً: إذا تمَّ التفريق بينك وبين زوجتك في المحكمة الشرعية، فإن الطلاق يقع على زوجتك بتفريق القاضي بينكما، سواء تلفَّظت بكلمة الطلاق أم لا.

وأخيراً أقول:

عارٌ على المسلم أن يفكِّر في هذه الأساليب فضلاً عن سلوكها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20732 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 230
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 745
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1008
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2567
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4198
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414474304
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :