وقَّع على طلاق زوجته

4725 - وقَّع على طلاق زوجته

26-12-2011 162 مشاهدة
 السؤال :
زوجة كتبت ورقةً لزوجها، أنا الموقع أدناه: زوجتي فلانة هي طالق مني بالثلاثة، ودفعت الورقة لزوجها، فقرأها ثم وقَّع على الورقة، فهل يقع الطلاق على الزوجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4725
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فَالطَّلَاقُ الصَّرِيحُ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِالقَوْلِ وَبِالكِتَابَةِ الصَّرِيحَةِ الوَاضِحَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ نَاوِيًا الطَّلَاقََ أَمْ لَا، لِأَنَّ البَيَانَ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَبِالقَلَمِ، وقَالُوا: القَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ.

 

وَمَنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِكَلِمَةِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَكْتُبْهُ بِيَدِهِ، وَلَكِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الكِتَابُ المَكْتُوبُ فِيهِ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ، وَطُلِبَ مِنْهُ التَّوْقِيعُ عَلَيْهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ، فَالطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ.

 

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

 

فَإِذَا قَرَأَ الزَّوْجُ الكِتَابَ الذي دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ، وَفِيهِ طَلَاقُهَا بِالثَّلَاثَةِ، وَوَقَّعَ عَلَى الكِتَابِ، فَالطَّلَاقُ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ التَّوْقِيعَ عَلَى الكِتَابِ ـ بَعْدَ القِرَاءَةِ، بِدُونِ إِكْرَاهٍ ـ دَلِيلٌ عَلَى إِقْرَارِ مَا فِيهِ.

وَمَا دَامَتِ الزَّوْجَةُ كَتَبَتْ: (طَالِقٌ بِالثَّلَاثَةِ) فَالطَّلَاقُ يَقَعُ ثَلَاثًا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَتَبِينُ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَخَالَفَ في ذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَأَنَا لَا أُفْتِي بِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
162 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 230
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 745
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1008
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2567
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4198
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414470664
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :