الظهار وشروطه وآثاره

4927 - الظهار وشروطه وآثاره

07-03-2012 32149 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الظِّهار؟ وما هي شروطه وآثاره؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4927
 2012-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الظِّهارُ هُوَ تَشْبِيهُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِإِحْدَى مَحَارِمِهِ على التَّأبِيدِ، أَو بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا، وَهُوَ محرَّمٌ شرعاً، وهو كبيرةٌ من الكبائر، ومنكرٌ من المنكرات، وقولُ زورٍ وبهتانٍ، قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور}.

ثانياً: يُشترط في الظِّهار شروط، منها:

1ـ أن يكون التشبيه موجَّهاً إلى الزوجة، وذلك أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كَظَهرِ أمِّي.

2ـ أن يكون التشبيه بامرأةٍ محرَّمةٍ على الزوج تحريماً مؤبَّداً، كالأمِّ والأختِ والعمَّةِ والخالةِ.

3ـ أن يكون التشبيه على معنى التحريم، يعني أنَّه يقصد بذلك تحريمَ إتيانُ زوجتِهِ، كما هو محرَّمٌ عليه إتيانُ أمِّهِ.

4ـ أن تكون صيغةُ الظِّهار دالَّةً على إرادته، وذلك إمَّا أن تكون صريحةً كقوله: أنت عليَّ كَظَهرِ أمِّي، وهذا يقع بدون نيَّةِ الظِّهار، وإمَّا أن تكون كنايةً كقوله: أنتِ مثلُ أمِّي، فإن نوى بذلك طلاقاً، وَقَعَ الطلاقُ، وإن نواه ظِهاراً، كان ظِهاراً، وإلا فهو لغوٌ.

ثالثاً: أثرُ الظِّهار، فإذا تحقَّق الظِّهار، وتوافرت شروطه، ترتَّبت عليه الآثار التالية:

1ـ حرمة المعاشرة بين الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ قبل التكفير عن الظِّهار، وهذه الحرمة تشمل الوطءَ ودواعِيهِ، من تقبيلٍ أو لمسٍ بِشَهْوَةٍ.

2ـ للمرأة حقُّ المطالبةِ بالوطءِ، ووجوبِ الامتناعِ عنه حتى يُكَفِّر.

3ـ وجوبُ الكفارةِ قبلَ الوطءِ ودواعِيهِ، والكفارةُ واجبةٌ على التَّرتيب الآتي: إعتاقُ رَقَبَةٍ، وإلا فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعيْنِ، وإلا فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32149 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 231
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 746
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1009
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414513142
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :