زنى ببنت زوجته

5074 - زنى ببنت زوجته

21-04-2012 36411 مشاهدة
 السؤال :
رجل اقترف جريمة الزنى ببنت زوجته، فهل يحلُّ قتلُهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5074
 2012-04-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد حرَّمَ اللهُ تعالى على المؤمنينَ نكاحَ بنتِ الزوجةِ المدخولِ بها، فقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. ثم قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}. والربيبةُ هي بنتُ الزوجةِ، سواءٌ كانت صغيرةً أم كبيرةً، فالربيبةُ يحرُمُ الزواجُ بها إذا تمَّ الدخولُ بأُمِّهَا، للقاعدةِ الفقهيَّة التي تقولُ: (العقدُ على البناتِ يحرِّمُ الأمهاتِ، والدخولُ بالأمهاتِ يحرِّمُ البناتِ)، فإذا كانَ يَحرُمُ نكاحُ بنتِ الزوجةِ، فكيفَ بارتكابِ جريمةِ الزنى بها ـ والعياذ بالله تعالى ـ؟

ثانياً: الزنى كبيرةٌ من الكبائِرِ، وجريمةٌ كبرى، من استَحَلَّها فقد كَفَرَ، وكانَ من الخالدينَ في نارِ جهنَّمَ، إلامن تَابَ، قال تعالى: {وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلاَّ مَن تَابَ}.

ثالثاً: تَشتَدُّ حُرمَةُ الزنى إذا كانت المَزنِيُّ بها جَارةً للزاني، كما جاء في الحديث الشريف عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) رواه الإمام البخاري.

فإذا كان هذا في حقِّ حَلِيلَةِ الجارِ، فكيفَ بمن حرَّمها الله تعالى على الزوج بقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}؟

رابعاً: لقد شَرَّعَ اللهُ تعالى الحدودَ، ومن جملتها حَدُّ الزنى، فإن كان الزاني بِكرَاً فَحَدُّهُ الجلدُ والتَّغريبُ، وإن كان مُحصَناً فَحَدُّهُ الرَّجمُ حتى الموت، والذي يُقيمُ الحدَّ القاضي الشرعي.

وبناء على ذلك:

 فالرجلُ الذي اقترَفَ جريمةَ الزنى بِبِنتِ زَوجَتِهِ هوَ رجلٌ كادَ أن يَنسَلِخَ من الإيمان ـ والعياذُ باللهِ تعالى ـ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هذا بشكل عامٍّ، فكيف إذا كان الزنى بالمحارم؟ وعند بعضِ الفقهاءِ حَرُمَت عليه زوجتُهُ حرمةً مُؤبَّدَةً.

وحدُّ هذا الرجلِ هو الرجمُ حتى الموت، ويجبُ على القاضي المسلم أن يُقيمَهُ عليه إذا ثَبَتَت جريمةُ الزِنَى علىه، ولا يجوز قتلُهُ من قِبَلِ أقارِبِ الزوجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36411 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحدود

 السؤال :
 2022-01-22
 458
اذا قطع يد السارق أو أجلد الزانى أو ضرب شارب الخمر أو ضرب القازف في دار الدنيا هل يعذب في الآخرة مرة أخرى؟
رقم الفتوى : 11733
 السؤال :
 2022-01-11
 1002
أَنَا شَابٌّ مُتَزَوِّجٌ، وَقَدِ ابْتُلِيتُ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةِ الزِّنَا مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ، وَقَدْ نَدِمْتُ كَثِيرًا عَلَى مَا فَعَلْتُ، فَهَلْ تَكْفِينِي التَّوْبَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 11691
 السؤال :
 2017-04-10
 2283
ما هو تعريف الردة؟ ومتى يصبح العبد مرتداً؟ وما هو حد المرتد؟
رقم الفتوى : 7954
 السؤال :
 2016-05-06
 1855
هل يجوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة في الدَّين بدلاً من رجلٍ وامرأتين؟
رقم الفتوى : 7301
 السؤال :
 2016-02-21
 292
ما حكم من يقول: بأنه يجوز للإنسان أن يقترف الفاحشة مع المرأة غير المحصنة، أما المحصنة فلا يجوز اقتراف الفاحشة معها حتى لا تختلط الأنساب؟
رقم الفتوى : 7183
 السؤال :
 2016-02-21
 3347
رجل ضاقت عليه الدنيا، فأقدم على جريمة الانتحار بأخذ أدوية كثيرة، ولكنه لم يمت، وبعد مدة شهر وأكثر مات ميتةً طبيعيةً، فهل يدخل تحت الوعيد الذي ورد في حق المنتحر؟
رقم الفتوى : 7182

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414572447
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :