رفض الزوج أن يقول: وعلى سنة رسول الله

5388 - رفض الزوج أن يقول: وعلى سنة رسول الله

12-07-2012 33167 مشاهدة
 السؤال :
تقدم شاب لخطبة ابنتي، وعند عقد الزواج قلت له: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: قبلت زواجها على كتاب الله، ورفض أن يقول: وعلى سنة رسول الله، فسألته عن ذلك، فأجاب: هو لا يؤمن إلا بالقرآن الكريم، فهل هذا العقد صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5388
 2012-07-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. ويقول تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾. ويقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾.

ثانياً: روى أبو داود عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللهُ».

ثالثاً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّ من أنكرَ السُّنَّةَ وحجِّيَّتَها هوَ كافرٌ خارجٌ عن دِينِ الإسلامِ، لأنَّ السُّنَّةَ مُبيِّنةٌ للقرآنِ وشارحةٌ له، وفيها أحكامٌ تشريعيَّةٌ ليست في القرآنِ الكريمِ، ومن كانَ يُؤمنُ بالقرآنِ الكريمِ فلا بُدَّ أن يُؤمنَ بالسُّنَّةِ.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانَ الخاطبُ مُنكِراً للسُّنَّةِ ولا يُؤمنُ إلَّا بالقرآنِ الكريمِ، فهذا كافرٌ مُرتدٌّ عن دِينِ الله عزَّ وجلَّ، ولا يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تكونَ زوجةً له، لأنَّ زواجَ المرأةِ المسلمةِ بالكافرِ لا يجوزُ بالإجماعِ.

وإذا تمَّ عقدُ زواجِهِ على ابنتِكَ فالعقدُ غيرُ صحيحٍ، وهوَ باطلٌ، ولا يترتَّبُ عليه أيُّ أثرٍ من آثارِ العقدِ الصَّحيحِ، ولا يجوزُ له أن يدخلَ بابنتِكَ، فإذا تمَّ الدُّخولُ بها وَجَبَ التَّفريقُ بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33167 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 312
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 834
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 297
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 836
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1047
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1087
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414330242
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :