طلق زوجته ثانية في عدتها

5737 - طلق زوجته ثانية في عدتها

31-01-2013 33819 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته ثانية وهي في عدتها، فهل تتابع عدتها، أم تبدأ عدتها من جديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5737
 2013-01-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى وُقوعِ الطَّلاقِ على المعتدَّةِ من طلاقٍ رَجعيٍّ، فإذا قالَ الرَّجلُ لزوجتِهِ المدخولِ بها: أنت طالقٌ، ثمَّ قالَ لها في عِدَّتِها: أنتِ طالقٌ ثانيةً، كانتا طَلقَتَين، ما لم يُرِد تأكيدَ الأولى.

ثانياً: جاءَ في المغني لابن قدامة: وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً، بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (عدة): ولو طَلَّقَها ثانيةً في العِدَّةِ من غيرِ رَجعَةٍ بَنَتْ اتِّفاقاً. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فالطَّلاقُ الثَّاني واقعٌ على الزَّوجةِ ما دامت في عِدَّتِها من طلاقٍ رَجعيٍّ، وتُتابعُ عِدَّتَها حتَّى تنقضي، ولا تبدأ بعدَّةٍ جديدةٍ بعدَ الطَّلاقِ الثَّاني، لأنَّهُما طلاقانِ لم يتخلَّلهما معاشرةٌ ولا خَلوةٌ، فلم يجب بهما أكثر من عِدَّةٍ، كما لو طَلَّقَ ثانيةً بعدَ الأولى مُباشرةً، هذا إذا لم يكن طلاقه الثاني مرتين، فإن كان مرتين بانت منه زوجته بينونة كبرى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33819 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 231
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 746
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1009
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4198
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414504394
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :