حكم التعامل مع شركة

581 - حكم التعامل مع شركة

20-10-2007 63627 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-14
السؤال: ما حكم التعامل مع الشركة المسماة " كوست نت " بشكلها الشبكي الهرمي والتي تعتمد الطريقة التالية: أن يشتري الإنسان منتجاً من الشركة ويأخذ صفة وكيل، وله رقم، ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة ويبيع أحد هذه المنتجات إلى شخصين وتصبح لهما أرقام أيضاً، ثم يعلمهما ويدربهما ويقوم كل واحد منهما بدوره ببيع أحد المنتجات إلى شخصين آخرين، فإذا ما تم بيع المنتج إلى الطبقة الثالثة يميناً ويساراً، فعندها يأخذ الشخص بالطبقة الأولى مبلغاً معيناً، وهكذا في كل طبقة حتى تصبح شبكة هرمية لا حد لها أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ علماً أن الشركة تقوم بعض الأحيان بمؤتمرات تضم الرجال والنساء المتبرجات ويكون الاجتماع مصحوباً بالموسيقا والرقص الجماعي، وصاحب الشركة مسيحي وهي شركة أجنبية ولكن لها وكلاء في سوريا وما شابه ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 581
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فهذه الشركة لا تجوز شرعاً لأنها مبنية على المقامرة والغرر، والمشترك فيها ما اشترك إلا ليكون سمساراً فيها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
63627 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29068
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17847
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94770
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42293
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55835
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48498
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414575960
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :