حكم الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته

592 - حكم الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته

17-10-2007 59722 مشاهدة
 السؤال :
تم عقد زواج على فتاة، وقبل عقد الزواج قدم لها هدية - قطعة من ذهب - وبعد الزواج قدم لها الخاطب قطعة ذهبية غالية الثمن، وبعد فترة من العقد وقبل الدخول، أرسل إليها أن ترد إليه الذهب كاملاً، لأنه يريد طلاقها، فهل الذهب من حقه وله استرداده، وماذا تستحق المرأة من المهر؟ وهل تجب عليها العدة بعد الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 592
 2007-10-17

أولاً: الهدية التي يقدمها الخاطب لمخطوبته قبل العقد عليها تجري عليها أحكام الهبة، ويصح للواهب أن يرجع في هبته بعد أن تقبضها المخطوبة قبل عقد الزواج، وإن تم الرجوع بها بعد عقد الزواج، ولكن مع الكراهة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)، هذا ما لم يمنع مانع من الرجوع فيها، وهذا عند السادة الحنفية.

أما عند السادة الشافعية: فالهدية التي يقدمها الخاطب لمخطوبته متعلقة بنيته، فإن نواها هدية مطلقة، فلا يحق له الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه).

وإن نواها بشرط إتمام الزواج وكان العدول منه فلا يجوز له أن يرجع فيها بعد العدول، وإن كان العدول منها فله أن يسترد هديته.

وبناء على ذلك:

عند السادة الحنفية: يحق له الرجوع في هبته التي قدمها قبل العقد سواء كان الرجوع قبل العقد أم بعده، لأنهم قالوا: يبطل حق الرجوع في الهبة بأمور منها: الزوجية، وعليه فإذا وهب الزوج لزوجته شيئاً بعد العقد عليها فإنه لا يصح له الرجوع فيه، أما إذا وهب لها قبل أن يعقد عليها، ثم عقد عليها فله الرجوع مع الكراهة. هذا ما لم يمنع مانع من الرجوع فيها، مثل هلاكها أو استهلاكها، أو خروجها عن ملك الموهوب له، أو زيادتها عنده زيادة مؤثرة كقطعة قماش خاطتها ثوباً، ففي هذه الأحوال يمتنع عليه الرجوع فيها، واللائق بالكرام أن لا يرجعوا في هديتهم، وخاصة إذا كان العدول منهم. أما ما قدمه الزوج لزوجته بعد عقد الزواج فلا يحق له الرجوع فيه.

ثانياً: أما ما تستحقه المرأة من مهر إذا أراد الزوج طلاقها قبل الدخول فإنه يُنظر:

إذا خلا بزوجته بعد العقد في مكان يتمكن من معاشرتها بحيث يأمن من دخول أحد عليهما، وليس بأحد الزوجين مانع طبيعي أو شرعي من الاتصال الجنسي، فإن هذه الخلوة تعتبر كالدخول في حق تأكد المهر، ويتأكد عندها المهر كاملاً، وهذا مذهب الحنفية والحنبلية. وذلك لقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} ولما روى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كشف خمار امرأته، ونظر إليها، فقد وجب الصداق دخل أم لم يدخل).

أما إذا لم تتحقق شروط الخلوة الصحيحة، وأراد الزوج طلاق زوجته، فإنها تستحق نصف المهر (المعجل والمؤجل). وذلك لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير}.

ثالثاً: أما فيما يتعلق بالعدة: فإذا تمت الخلوة الصحيحة بينهما بعد العقد الصحيح وجبت العدة عليها بعد طلاقها عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لما روي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب، فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة، دخل بها أم لم يدخل، أما إذا لم تكن خلوة بينهما فلا عدة عليها وذلك لقول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وسرحوهن سراحاً جميلاً}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59722 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الخطبة

 السؤال :
 2019-08-08
 2451
تَقَدَّمَ وَلَدِي مِنْ خِطْبَةِ فَتَاةٍ صَاحِبَةِ دِينٍ وَخُلُقٍ، وَتَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى المُقَدَّمِ وَالمُؤَخَّرِ وَالذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ، وَقَامَ وَلَدِي بِدَفْعِ قِيمَةِ الذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ، وَقَبْلَ إِجْرَاءِ العَقْدِ مَاتَ وَلَدِي، فَهَلْ مَا قَدَّمَ للمَخْطُوبَةِ حَقٌّ لَهَا، أَمْ لَنَا؟
رقم الفتوى : 9875
 السؤال :
 2018-10-06
 9316
تقدمت من خطبة فتاة، وبعد الخطبة والموافقة عليها، رأيت في منامي رؤيا مزعجة، ففسخت الخطبة، فهل تصرفي صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 9194
 السؤال :
 2017-05-14
 2549
تقدم شاب لخطبة فتاة، وبعد فترة رغبت الفتاة عنه، وفسخت الخطبة، فهل يسترد الخاطب الهدايا؟
رقم الفتوى : 8052
 السؤال :
 2017-01-04
 291
هل من حرج في رد الخاطب صاحب الدين والخلق إذا كان دميم المنظر، وخاصة بعد عقد الزواج، وقبل الدخول؟
رقم الفتوى : 7789
 السؤال :
 2013-11-02
 634
امرأة فيها عاهة خفية، تقدم من خطبتها رجل، فهل يجب على أهلها أن يبينوا له هذه العاهة أم لا؟
رقم الفتوى : 5979
 السؤال :
 2012-04-09
 30746
لقد جرت العادة عندنا أن تَتِمَّ الخطوبةُ، ويُعلَنَ عنها، ويُقامَ حفلُ الزفافِ، وتجتمعَ أهل القرية في الحفل، ويتمَّ الدخولُ بالمرأة، وبعد أيامٍ يَتِمُّ عقدُ الزواج بينهما، فما حكم هذا العقد؟
رقم الفتوى : 5043

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414324588
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :