ثواب المعاشرة المشروعة

5921 - ثواب المعاشرة المشروعة

10-07-2013 38997 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن المعاشرة الزوجية فيها أجر للزوج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5921
 2013-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟

قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْراً».

وذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ الرَّجُلَ مُثابٌ على مُعاشَرَتِهِ لِزَوجَتِهِ إذا قَارَنَ ذلكَ نِيَّةٌ صالِحَةٌ كإعفافِ نفسِهِ أو زَوجَتِهِ من إتيانِ مُحَرَّمٍ، أو قَضاءِ حَقِّها من مُعاشَرَتِها بالمَعروفِ المأمورِ به، أو طَلَبِ وَلَدٍ صالِحٍ يَعبُدُ اللهَ تعالى لا يُشرِكُ به شيئاً، أو بِكَثرَةِ أتباعِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. هذا أولاً.

ثانياً: اِختَلَفَ الفُقَهاءُ في ثُبوتِ الأجرِ والثَّوابِ لمن عاشَرَ زوجَتَهُ بدونِ نِيَّةٍ صالِحَةٍ.

بعضُهُم قال: إنَّ من عاشَرَ زوجَتَهُ هوَ مأجورٌ مُطلقاً، لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». فظاهِرُ الحديثِ دَلَّ على أنَّهُ مَأجورٌ في المُعاشَرَةِ بِنِيَّةٍ أو بدونِ نِيَّةٍ.

وبعضُهُم قال: إذا لم يَنوِ بالمُعاشَرَةِ الزَّوجِيَّةِ نِيَّةً صالِحَةً فلا أجرَ له على المُعاشَرَةِ، لما رواه الشيخان عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ».

ولما روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

وبناء على ذلك:

 فإذا عاشَرَ الرَّجُلُ زوجَتَهُ فله في ذلكَ أجرٌ إن شاءَ اللهُ تعالى، والأَولى أن يَجعَلَ نِيَّةً صالِحَةً عندَ المُعاشَرَةِ، كإعفافِ نفسِهِ وزَوجَتِهِ، وطَلَبِ الوَلَدِ الصَّالِحِ، وتَكثيرِ الأمَّةِ المحَمَّدِيَّةِ، وغيرِ ذلكَ من نِيَّاتٍ صالِحَةٍ.

وهذا يُشرَكُ فيه الرَّجُلُ مع المرأةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38997 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 363
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 846
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1703
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2116
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 939
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 664
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414281542
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :