الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فمن خلال السؤال عُلم بأن المبلغ هو قرض للتاجر، وليس وديعة ولا شركة، فإذا دفع التاجر زكاة هذا المال من حسابه الخاص لم تسقط الزكاة عن صاحب المال، لأن الزكاة واجبة عليه من ماله. ويعد هذا من الربا، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |