حلف بالطلاق أن لا يقرب زوجته سنة

6162 - حلف بالطلاق أن لا يقرب زوجته سنة

17-02-2014 28793 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: عليَّ الطلاق لا أقربك سنة كاملة، فماذا يترتب عليه إذا أراد القرب منها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6162
 2014-02-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَولُ الرَّجُلِ: عَلَيَّ الطَّلاقُ لا أقرَبُكِ سَنَةً كَامِلَةً هوَ إيلاءٌ، وهذا ظُلمٌ للزَّوجَةِ، ويُوجِبُ الـشَّرعُ عَلَيهِ أن يَرجِعَ إلى مُعاشَرَةِ زَوجَتِهِ، أو أن يُطَلِّقَها، قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيم * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيم﴾.

ونَصَّ الفُقَهاءُ على أنَّ الرَّجُلَ إذا عَلَّقَ على القُربانِ طَلاقاً، فالطَّلاقُ يَقَعُ وَقتَ حُصولِ الفَيْءِ، لأنَّ الطَّلاقَ متى عُلِّقَ حُصولُهُ على حُصولِ أمرٍ في المُستَقبَلِ، وَوُجِدَ المُعَلَّقُ عَلَيهِ، وَقَعَ الطَّلاقُ.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ على هذا الرَّجُلِ أن يَتَرَاجَعَ عن يَمينِهِ قَبلَ مُضِيِّ أربَعَةِ أشهُرٍ، فإن مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ ولم يُعاشِرْ زَوجَتَهُ وَقَعَ الطَّلاقُ عَلَيها عِندَ الحَنَفِيَّةِ، وإن عاشَرَها قَبلَ ذلكَ كذلكَ يَقَعُ الطَّلاقُ عَلَيها لِأَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَن لَا يَقْرَبَهَا قَبْلَ سَنَةٍ، ويَحِلُّ لهُ أن يُرَاجِعَها إذا عاشَرَها قَبلَ مُضِيِّ الأشهُرِ الأربَعَةِ، إذا لم يَكُنْ هذا مَسبوقاً بِطَلاقَينِ.

أمَّا إذا لم يُعاشِرْها إلا بَعدَ مُضِيِّ أربَعَةِ أشهُرٍ، فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ بائِناً عِندَ الحَنَفِيَّةِ، ويَجِبُ عَلَيهِ أن يُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَيها إذا لم يَكُنْ مَسبوقاً بِطَلاقَينِ، وإلا حَرُمَت عَلَيهِ حتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28793 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 233
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 747
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1010
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414567075
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :