صلاة النساء على الجنائز

6244 - صلاة النساء على الجنائز

13-04-2014 62505 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للنساء أن يصلين على الجنائز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6244
 2014-04-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد رَغَّبَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». هذا أولاً.

ثانياً: ثَبَتَ أنَّ السَّيِّدَةَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها أمَرَت أن يُترَكَ سَعدُ بنُ أبي وَقَّاص لِتُصَلِّي عَلَيهِ، ولم يُنكِرْ عَلَيها أحَدٌ من الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُم، روى الإمام مسلم عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

ثالثاً: لمَّا استُشهِدَ سَيِّدُنا حَمزَةُ رَضِيَ اللهُ عنهُ، جاءَت أختُهُ صَفِيَّةُ، كما قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ أَقْبَلَتْ فِيمَا بَلَغَنِي، صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِتَنْظُرَ إلَيْهِ وَكَانَ أَخَاهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا.

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِابْنِهَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: «اِلْقَهَا فَأَرْجِعْهَا، لَا تَرَى مَا بِأَخِيهَا».

فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ، إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك أَنْ تَرْجِعِي.

قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ قَدْ مُثِّلَ بِأَخِي، وَذَلِك فِي الله، فَمَا أَرْضَانَا بِمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، لَأَحْتَسِبَنَّ وَلَأَصْبِرَنَّ إنْ شَاءَ اللهُ.

فَلَمّا جَاءَ الزُّبَيْرُ إلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

قَالَ: «خَلِّ سَبِيلَهَا».

فَأَتَتْهُ فَنَظَرَتْ إلَيْهِ، فَصَلَّتْ عَلَيْهِ وَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ.

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَ.

وبناء على ذلك:

فالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَغَّبَ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ، ولم يُمَيِّزْ بَينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، لِذا فالصَّلاةُ على الجَنائِزِ مَشروعَةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ.

غَيرَ أنَّهُ إذا أرادَتِ المَرأَةُ أن تُصَلِّيَ على الجَنازَةِ فَتُصَلِّي خَلفَ الرِّجالِ في الصُّفوفِ الأخيرَةِ، ولا تَشهَد تَشييعَها، للحَديثِ الذي رواه الشيخان عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62505 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 773
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 134
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4473
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 526
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3216
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3746
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4799
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414890754
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :