امرأة طلقت قبل الدخول هل تجب عليها العدة؟

6267 - امرأة طلقت قبل الدخول هل تجب عليها العدة؟

23-04-2014 25613 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تم عقد الزواج عليها بشروطه الكاملة، ثم طلقها زوجها بعد الخلوة الشرعية، وقبل الدخول، فهل تجب عليها العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6267
 2014-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ من الحَنَفِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ والحَنَابِلَةِ، إلى أنَّ المَرأَةَ إذا طُلِّقَت من زَوجِها بَعدَ العَقدِ والخَلوَةِ الشَّرعِيَّةِ، وقَبلَ الدُّخولِ بِها، وكانَ العَقدُ صَحيحاً مُستَوفياً شُروطَهُ فَتَجِبُ عَلَيها العِدَّةُ، لأنَّ الخَلوَةَ الصَّحيحَةَ في النِّكاحِ الصَّحيحِ تَقومُ مَقامَ الدُّخولِ في وُجوبِ العِدَّةِ التي فيها حَقُّ الله تعالى، لأنَّ حَقَّ الله تعالى يُحتاطُ في إيجَابِهِ، ولأنَّ التَّسليمَ بالوَاجِبِ بالنِّكاحِ قد حَصَلَ بالخَلوَةِ الصَّحيحَةِ، فَتَجِبُ به العِدَّةُ كما تَجِبُ بالدُّخولِ.

وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ في القَولِ الجَدِيدِ، إلى أنَّهُ لا تَجِبُ العِدَّةُ بالخَلوَةِ المُجَرَّدَةِ من الوِطءِ، لِمَفهومِ قَولِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

وتَجدُرُ الإشَارَةُ هُنا إلى أنَّ المَرأَةَ إذا طُلِّقَت من زَوجِها بَعدَ الخَلوَةِ الشَّرعِيَّةِ في النِّكاحِ الصَّحيحِ، وقَبلَ الدُّخولِ، فإنَّها تَستَحِقُّ المَهرَ كَامِلاً إن كانَ مُسَمَّىً، وإن لم يَكُنْ مُسَمَّىً فَلَها مَهرُ المِثلِ، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾. ولِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ» رواه البيهقي والدارقطني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وبناء على ذلك:

فَتَجِبُ العِدَّةُ على المَرأَةِ المُطَلَّقَةِ بَعدَ الخَلوَةِ الصَّحيحَةِ، وقَبلَ الدُّخولِ، وكذلكَ تَستَحِقُّ المَهرَ كَامِلاً، لا نِصفَ المَهرِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25613 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 229
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 745
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1007
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2566
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4195
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414452381
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :