طلاق الموسوس

6555 - طلاق الموسوس

28-10-2014 16403 مشاهدة
 السؤال :
هل يقع طلاق الموسوس، إذا تلفظ به بسبب الوسواس القهري عن غير قصد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6555
 2014-10-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ على العَبدِ أن يَعلَمَ بأنَّ الشَّيطَانَ عَدُوٌّ لَهُ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. فالشَّيطَانُ لَهُ هَجَمَاتٌ على قَلبِ الإنسَانِ يُتعِبُهُ بِهَا حَتَّى يُكَدِّرَ عَلَيهِ حَيَاتَهُ، لأنَّهُ حَرِيصٌ على تَكدِيرِ حَيَاةِ المُسلِمِ، كَمَا أنَّهُ حَرِيصٌ على إفسَادِ دِينِهِ ـ والعِيَاذُ باللهِ تعالى ـ.

لذلكَ وَجَبَ على العَبدِ أن يَستَعيذَ باللهِ تعالى من شَرِّهِ، قال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

ثانياً: من ابتُلِيَ بِمِثْلِ هذا الوَسوَاسِ القَهْرِيِّ، عَلَيهِ أن يُعرِضَ عَنهُ كُلِّيَّاً، وإنَّهُ لا يَضُرُّهُ إن شَاءَ اللهُ تعالى، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثالثاً: روى الإمام أحمد والحاكم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُا قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ». فمن طَلَّقَ زَوجَتَهُ عن غَيرِ قَصْدٍ، بِسَبَبِ الإغلاقِ عَلَيهِ، فإنَّ طَلاقَهُ لا يَقَعُ، ومن ابتُلِيَ بالوَسوَاسِ القَهْرِيِّ فهوَ مَغلُوبٌ على عَقْلِهِ في ذلكَ.

ونَقَلَ ابنُ عَابدِينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عن اللَّيثِ: في مَسأَلَةِ طَلاقِ المُوَسوِسِ: أنَّهُ لا يَجُوزُ طَلاقُ المُوَسوِسِ، قَالَ: يَعنِي المَغلُوبَ في عَقْلِهِ. اهـ.

ونَقَلَ ابنُ القَيِّمِ: إنَّ المُطَلِّقَ إذا كَانَ زَائِلَ العَقْلِ بِجُنُونٍ أو إغمَادٍ أو وَسوَسَةٍ لا يَقَعُ طَلاقُهُ، قَالَ: وهذا المَخلَصُ مُجمَعٌ عَلَيهِ بَينَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ.

وبناء على ذلك:

فإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوجَتَهُ بِسَبَبِ الوَسوَاسِ القَهْرِيِّ، فإنَّ طَلاقَهُ لا يَقَعُ، ولو تَلَفَّظَ بِهِ، لأنَّهُ مَا يَقْصِدُ الطَّلاقَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16403 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 229
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 745
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1008
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2566
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4195
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414457716
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :