طرحة إسبانش

6756 - طرحة إسبانش

20-02-2015 6623 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تلبس بونيه، أو ما يقال عنه: طرحة إسبانش، وهو حجاب يغطي شعر المرأة دون الأذنين والرقبة، أو دون صدرها وظهرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6756
 2015-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جَسَدُ المَرأَةِ كُلُّهُ عَورَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ولَم يَختَلِفِ الفُقَهَاءُ في ذلكَ، إلا في الوَجْهِ والكَفَّينِ، مَعَ أنَّ الرَّاجِحَ هوَ وُجُوبُ تَغْطِيَتِهِمَا.

ثانياً: حَدَّدَ الفُقَهَاءُ الوَجْهَ، بِأَنَّهُ هوَ مَا بَينَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلى الذَّقَنِ طُولاً، ومَا بَينَ شَحْمَتَيِ الأُذُنَينِ عَرضَاً، وقَالُوا: أَسْفَلُ الذَّقَنِ لَيسَ من الوَجْهِ.

ثالثاً: اِتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّ شَعرَ المَرأَةِ من الزِّينَةِ، الذي يَجِبُ على المَرأَةِ سَتْرُهُ، لأنَّهُ من العَورَةِ إذا كَانَ مُتَّصِلاً، وعِندَ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ هوَ من العَورَةِ فَلا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيهِ مُنفَصِلاً.

رابعاً: اِتَّفَقَ الفُقَهَاءُ كذلكَ على أنَّ الأُذُنَ في المَرأَةِ من العَورَةِ يَجِبُ سَتْرُهَا، ولا يَجُوزُ للمَرأَةِ إِبْدَاءُ أُذُنِهَا أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِن الرَّأْسِ» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

خامساً: عُنُقُ المَرأَةِ وصَدْرُهَا وَظَهْرُهَا من العَورَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، روى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عن الْحَارِثِ بنِ الْحَارِثِ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟

قَالَ: هَؤُلاءِ الْقَوْمُ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى صَابِئٍ لَهُمْ.

قَالَ: فَنَزَلْنَا فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالإِيمَانِ بِهِ، وَهُمْ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ وَيُؤْذُونَهُ، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ وَانْصَدَعَ عَنْهُ النَّاسُ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ قَدْ بَدَا نَحْرُهَا تَحْمِلُ قَدَحاً وَمِنْدِيلاً، فَتَنَاوَلَهُ مِنْهَا وَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ.

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «يَا بنيَّةُ، خَمِّرِي عَلَيْكِ نَحْرَكِ، وَلا تَخَافِي عَلَى أَبِيكِ».

قُلْنَا: مَنْ هَذِهِ؟

قَالُوا: زَيْنَبُ بنتُهُ.

وقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّ النَّحْرَ والصَّدْرَ والظَّهْرَ في المَرأَةِ من العَورَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا.

سادساً: اِتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّهُ يَجِبُ على المَرأَةِ أن تَلبَسَ خِمَارَاً كَثِيفَاً، لَيسَ مُزَخرَفَاً أو مُطَرَّزَاً، روى الإمام مالك في المُوَطَّأ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ، وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً.  والخِمَارُ ما تُغَطِّي بِهِ المَرأَةُ رَأْسَهَا.

وبناء على ذلك:

فلا يَجُوزُ للمَرأَةِ أن تَلبَسَ هذا الخِمَارَ الذي يُسَمَّى بُونِيهِ، أو طَرحَةَ إسبانش، بِحَيثُ تُظْهِرُ الأُذُنَينِ والرَّقَبَةَ، أو شَيئَاً من صَدْرِهَا وظَهْرِهَا، لأنَّ الأُذُنَينِ والرَّقَبَةَ والصَّدْرَ والظَّهْرَ من العَورَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا.

وكذلكَ هذا الخِمَارُ بِحَدِّ ذَاتِهِ هوَ من الزِّينَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾.

ويَجِبُ على المَرأَةِ المُسلِمَةِ أن تَعلَمَ أنَّ اليَهُودَ هُم مَن وَرَاءَ هذهِ الأَلبِسَةِ والثِّيَابِ الفَاضِحَةِ المُثِيرَةِ للشَّهْوَةِ، المُلفِتَةِ لأَنظَارِ الرِّجَالِ، ومَا هيَ إلا ثِيَابُ أهلِ النَّارِ ـ والعِيَاذُ باللهِ تعالى ـ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6623 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 430
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 594
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1655
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2661
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 1995
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 336
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414261287
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :