الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: الزَّوَاجُ بِأَكْثَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْرٌ مُبَاحٌ شَرْعَاً، وَلَيْسَ فَرْضَاً وَلَا وَاجِبَاً، إِلَّا في حَالَاتٍ خَاصَّةٍ، بِحَيْثُ يَخَافُ الرَّجُلُ على نَفْسِهِ مِنَ الانْحِرَافِ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ الوَاحِدَةَ لَا تَكْفِيهِ.
ثانياً: طَاعَةُ الوَالِدَيْنِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى فَرْضٌ وَوَاجِبٌ على الوَلَدِ، لِأَنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ رِضَاهُ في رِضَا الوَالِدَيْنِ، وَسَخَطَهُ في سَخَطِهِمَا، روى البيهقي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ».
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَ زَوَاجُكَ بِامْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ لَا يَخرُجُ عَنْ دَائِرَةِ المُبَاحِ، وَلَمْ تَكُنْ مُضْطَرَّاً للزَّوَاجِ، فَطَاعَتُكَ لِوَالِدَتِكَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ شَرْعَاً، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ وَالِدَتُكَ تَعْلَمُ بِأَنَّكَ سَتَقَعُ في ظُلْمِ الزَّوْجَتَيْنِ أَو أَحَدِهِمَا.
وَأَمَّا إِذَا كُنْتَ مُضْطَرَّاً للزَّوَاجِ ثَانِيَةً، وَكُنْتَ تَخْشَى على نَفْسِكَ مِنَ الانْحِرَافِ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى، فَحَاوِلْ أَنْ تُقْنِعَهَا بِسَبَبِ الزَّوَاجِ، فَإِنْ أَبَتْ وَأَصَرَّتْ، فَتَزَوَّجْ وَغَضَبُهَا لَا يُؤَثِّرُ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ مَعَ بَقَاءِ حُسْنِ الصِّلَةِ مَعَ أُمِّكَ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهَا، وَأَنْ تَكُونَ على حَذَرٍ مِنْ ظُلْمِ الزَّوْجَتَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |