صدم سيارة فتوفي خمسة رجال

808 - صدم سيارة فتوفي خمسة رجال

21-01-2008 9470 مشاهدة
 السؤال :
سائق سيارة صدم سيارة ثانية فيها ركاب، ونتيجة الحادث توفي خمسة رجال، فماذا يترتب على سائق السيارة من كفارة ودية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 808
 2008-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يقول الله تعالى في كتابه العظيم: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92]. فمن خلال الآية الكريمة يجب على القاتل خطأً أمران.

الأول: تحرير رقبة مؤمنة وتكون من ماله حصراً، ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد، لأنه هو المتسبب، ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، فلا يكفر عنه بفعل غيره، فإن لم يجد ثمن الرقبة من ماله فيجب عليه صيام شهرين متتابعين ـ يصوم ستين يوماً، إذا لم يستطع ضبط الأهلة ـ.

الثاني: دية مسلَّمة لأهل المقتول، والعاقلة ـ عصبة القاتل ـ تتحمل هذه الدية.

وفي حال تعدد القتلى قبل التكفير، اختلف الفقهاء في موضوع تداخل الكفارات على اتجاهين:

الأول: الكفارات تتداخل عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتجزئ كفارة واحدة، والكفارة حق الله تعالى، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وهذا قول الحنفية وبعض الحنابلة.

الثاني: لا تتداخل، ولا تكفي كفارة واحدة، ويلزم الجاني أكثر من كفارة واحدة بحسب عدد القتلى، لأن سبب الكفارة تعدد. وهذا قول الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة.

وبناء على ذلك:

فالكفارة عند الجمهور تتعدد بتعدد القتلى، ولا تكفي كفارة واحدة، وإذا كانت الكفارة تحرير رقبة فتكون من مال الجاني حصراً، وإلا فينتقل إلى الصيام، والكفارة تجب عن كل قتيل.

وعند الحنفية وبعض الحنابلة: الكفارة تكون واحدة عن جميع القتلى.

ومن المناسب في عصرنا الأخذ برأي السادة الحنفية وبعض الحنابلة في حال تعدُّد القتلى بحادث واحد في وسائل النقل الجماعية، لأنه أيسر من الرأي الثاني الذي يُلزم بالكفارات بعدد القتلى، وفي هذا حرج ومشقَّة، والقاعدة الفقهية تقول: (المشقة تجلب التيسير)، ولا سيما أن القتل حدث خطأً.

أما بالنسبة للدية فبالاتفاق تتعدَّد الديات بتعدُّد القتلى، لأن الدية حق العبد، وحقوق العباد مبنية على المشاحَّة، أما حقوق الله تعالى والتي من جملتها الكفارة فمبنية على المسامحة.

والدية تتحملها عاقلة القاتل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9470 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3753
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3455
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1647
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7670
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2209
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37955
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414475538
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :