زوجان نائمان بينهما طفل, استيقظا فوجدا الطفل ميتاً

800 - زوجان نائمان بينهما طفل, استيقظا فوجدا الطفل ميتاً

19-01-2008 474 مشاهدة
 السؤال :
زوجان نائمان بينهما طفل، استيقظ الزوجان فوجدا الطفل ميتاً، فعلى من تجب الكفارة؟ وهل تجب الدية عليهما؟ ولمن تدفع الدية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 800
 2008-01-19

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا القتل يعدُّ خطأ، وهذا مما لا شك فيه، والله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92].

وبناء على ذلك:

فطالما لم يغلب على الظن أن أحدهما هو القاتل، فيجب على كل من الزوجين الكفارة، وهي عتق رقبة من مال كلٍّ منهما، فإن لم يجدا مالاً أو رقبة، فيصوم كل واحد منهما ستين يوماً.

أما إذا غلب على الظن أن أحدهما هو القاتل، فإنه تجب عليه دون الآخر.

أما بالنسبة للدية فإنها تجب على أسرة الزوجين - عاقلتهما - إذا لم يغلب على الظن أن أحدهما هو القاتل. وإذا غلب على الظن أن أحدهما هو القاتل فتجب الدية على عاقلته وحده.

وتدفع الدية لورثة الطفل إلا إذا عفا ورثة الطفل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
474 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3754
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3457
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1648
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7672
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2210
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37957
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414491202
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :