حكم التعامل مع شركة التسويق الشبكي ( كوست نت)

852 - حكم التعامل مع شركة التسويق الشبكي ( كوست نت)

05-05-2008 12881 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-12
ما حكم التعامل مع شركات التسويق الشبكي (كوست نت)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 852
 2008-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه الشركة تعمل وفق مفهوم التنظيم الهرمي، وأحياناً تسمى التسويق الشبكي، وتتلخص هذه الشركة في أن يشتري الشخص بعض منتجات الشركة مقابل الفرصة في إقناع الآخرين في الشراء من الشركة، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للشركة يقومون بإقناع آخرين وهكذا..

الحكم الشرعي في التعامل مع هذه الشركة لا يجوز شرعاً، لأن المشترك فيها في الحقيقة ليس هدفه شراء السلعة بل هدفه الدخول لهذه الشركة من أجل الانضمام إليها، وانضمامه إليها ليس الهدف منه ترويج السلعة بل هدفه دعوة الآخرين للانضمام إليها.

لأن الشركة بحد ذاتها توجه دعمها لكسب الأعضاء لا لدعم المنتجات.

فهذه الشركة مبنية على أساس من المقامرة، وعلى أساس من الغرر، لأن قيمة السلع أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهذه الزيادة في الثمن لولاها لما وجد برنامج التسويق الهرمي، ورحم الله من قال: أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بائعه بهذا الثمن؟.

بمعنى: لولا الاشتراك في هذه الشركة من أجل جلب المشتركين للاشتراك فيها بغية المال الموعود به هل يشتري أحد هذه السلعة بهذا الثمن؟

وبناء على ذلك:

فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة، ولا يجوز الترويج والدعاية لها، لأنها مبنية على أساس من أكل أموال الناس بالباطل وعلى أساس من الغش والخداع والمقامرة.

ومن ابتلي بذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك أن يسترد ماله فقط، بدون زيادة إناستطاع، لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ }.

ويكون هذا الاسترداد من الشركة حصراً، لأنه لو أراد أن يبيع وكالته فهو بيع غيرشرعي.وإن تعذر استرداد المبلغ من الشركة فليحتسب الأجر عند الله عز وجل،وأن يعتبر ذلك من جملة المصاب المشار إليه بقوله تعالى: {وما أصابكم فبما كسبت أيديكمويعفو عن كثير}.

وإنه لمن العجيب أن تقوم كثير من الدول الأجنبية، والتي من جملتها أمريكا، حيث رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضد شركة تسمى باسم سكاي بز، وهي شديدة الشبه بشركة كويست نت، تتهمها فيه بالغش والاحتيال على الناس، وصدر قرار المحكمة بولاية أوكلاهوما في 6/6/2001 بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها، تمهيداً لإعادة أموال العملاء الذين انضموا إليها.

ثم نجد بعضاً من المسلمين من يروِّج لها، وربما البعض أخذ فتوى من بعض العلماء بجواز التعامل مع هذه الشركة. نسأل الله أن يجعلنا على بينة من أمرنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكف عنا كيد الكائدين، وخاصة كيد اليهود الذين يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لإفقار المسلمين. هذا والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12881 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29063
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17843
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94763
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42288
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55833
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48495
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414502315
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :