لبس البنطال للنساء

9182 - لبس البنطال للنساء

29-09-2018 3032 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في لبس النساء البنطال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9182
 2018-09-29

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَاً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشَاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾. أَمْرٌ بِأَخْذِ الزِّينَةِ، وَأَهَمُّهَا سَتْرُ العَوْرَةِ.

لِأَنَّ إِظْهَارَ العَوْرَةِ إِخْلَالٌ بِالصِّفَةِ الإِنْسَانِيَّةِ الكَرِيمَةِ، وَالآدَابِ العَامَّةِ، وَلِمَا يُسَبِّبُهُ كَشْفُهَا مِنْ إِخْلَالٍ بِالأَخْلَاقِ وَذُيُوعِ مَفَاسِدَ عَظِيمَةِ الأَثَرِ بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ.

فَكَانَ مِنْ تَكْرِيمِ اللهِ تعالى للإِنْسَانِ، وَاحْتِرَامَاً لِآدَمِيَّتِهِ، وَتَمْيِيزَاً لَهُ عَنْ سَائِرِ الحَيَوَانَاتِ، أَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِنِعَمِهِ التي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، وَكَانَ مِنْهَا اللِّبَاسُ الذي يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَلِيَكُونَ لَهُ بِهَذَا السِّتْرِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، بَدَلَاً مِنْ قُبْحِ العُرِيِّ. هذا أولاً.

ثانياً: لِبَاسُ المَرْأَةِ قَدْ يَكْشِفُ العَوْرَةَ لِرِقَّتِهِ، أَو يَسْتُرُهَا، وَلَكِنْ يَصِفُ حَجْمَهَا، وَهُوَ في الحَالَتَيْنِ غَيْرُ شَرْعِيٍّ، وَصَاحِبَتُهُ مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ وفي رِوَايَةِ الإمام أحمد: وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ـ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثالثاً: يَحْرُمُ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ في زِيِّهِنَّ، فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ لِبَاسَاً خَاصَّاً بِالرِّجَالِ، لِمَا روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

رابعاً: أَوْجَبَ اللهُ تعالى عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ سَتْرَ زِينَتِهَا، فَقَالَ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾.

فَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تُرَاعِيَ هَذِهِ الأَحْكَامَ عِنْدَ لِبَاسِهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهَا لِبَاسُ الثِّيَابِ الشَّفَّافَةِ الرَّقِيقَةِ لِأَنَّهَا تُظْهِرُ العَوْرَةَ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ الضَّيِّقَةَ لِأَنَّهَا تُجَسِّدُ العَوْرَةَ، وَهِيَ إِنْ لَبِسَتْ هَذَا وَقَعَتْ تَحْتَ الوَعِيدِ: «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ».

كَمَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِزِيِّ الرِّجَالِ في لِبَاسِهِمْ.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ ثِيَابِ الزِّينَةِ.

وبناء على ذلك:

فَلُبْسُ المَرْأَةِ للبِنْطَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَيِّقَاً، وَلَا يَكْشِفُ عَوْرَةً، وَلَا يُجَسِّدُهَا، وَلَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ بِنْطَالَ الرَّجُلِ، فَهُوَ جَائِزٌ أَمَامَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ المَحَارِمِ، وَأَمَّا في الشَّارِعِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ البِنْطَالُ ضَيِّقَاً ـ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ الحَالُ اليَوْمَ ـ وَمُجَسِّدَاً للعَوْرَةِ، فَيَحْرُمُ لِبَاسُهُ أَمَامَ النِّسَاءِ وَأَمَامَ الرِّجَالِ المَحَارِمِ، فَضْلَاً عَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُكْرِمَنَا بِحُسْنِ الاقْتِدَاءِ وَالاتِّبَاعِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3032 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 428
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 587
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1645
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2657
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 1992
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 334
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413892469
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :