الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ التي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَلَغَهَا نَبَأُ وَفَاتِهِ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرعِي لِتَثْبِيتِ حَالَةِ الوَفَاةِ، ثُمَّ تَجْلِسُ في العِدَّةِ بِتَارِيخِ تَصْدِيقِ الوَفَاةِ.
ثانياً: إِنْ تَزَوَّجَتِ المَرْأَةُ التي اعْتَدَّتْ بَعْدَ نَبَأِ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَرْفَعْ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الـشَّرْعِيِّ لِتَثْبِيتِ نَبَأِ وَفَاتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَهِيَ زَوْجَةٌ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ الثَّانِي.
أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ ثَانٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِنَاءً عَلَى تَصْدِيقِ نَبَأِ وَفَاةِ الزَّوْجِ عِنْدَ القَاضِي، فَهِيَ زَوْجَةٌ للرَّجُلِ الثَّانِي.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَهَذِهِ المَرْأَةُ هِيَ زَوْجَةٌ لِزَوْجِهَا الثَّانِي إِذَا صَدَّقَ القَاضِي نَبَأَ الوَفَاةِ، وَتَزَوَّجَتْ مِنَ الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بِدُونِ رَفْعِ أَمْرِهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ بِشَأْنِ زَوْجِهَا الأَوَّلِ الذي بَلَغَهَا نَبَأُ وَفَاتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَهِيَ زَوْجَةٌ للأَوَّلِ، وَيُعْتَبَرُ دُخُولُ الثَّانِي بِهَا دُخُولَاً فَاسِدَاً، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الأَوْلَادِ لَهُمَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الرَّجُلِ الثَّانِي؛ وَتَرْجِعُ إلى زَوْجِهَا الأَوَلِ بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَالأَوْلَى أَنْ يَتِمَّ العَقْدُ بَيْنَهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |