حكم شكل الرحم

938 - حكم شكل الرحم

15-06-2008 246 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَلُودٌ، صَارَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلَدًا، وَجِسْمُهَا تَعِبَ مِنْ كَثْرَةِ الحَمْلِ، فَاتَّفَقَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مَنْعِ الحَمْلِ نِهَائِيًّا، وَذَلِكَ بِرَبْطِ البُوقَيْنِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ قَرَارَ الأَطِبَّاءِ أَنَّ الحَمْلَ لَا يَضُرُّ بِصِحَّتِهَا، فَهَلْ يَحِلُّ هَذَا الفِعْلُ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 938
 2008-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالتَّعْقِيمُ الكَامِلُ للمَرْأَةِ بِرَبْطِ البُوقَيْنِ أَو غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ، إِلَّا في حَالَاتِ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ، كَأَنْ يَكُونَ في الحَمْلِ خَطَرٌ مُحَقَّقٌ عَلَيْهَا وَلَا يُرْجَى الشِّفَاءُ مِنْهُ مَثَلًا، وَلَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ لِمَنْعِ الحَمْلِ غَيْرُهُ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَقْرِيرِ الأَطِبَّاءِ المُخْتَصِّينَ العُدُولِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْوِيهًا للإِنْسَانِ، وَهُوَ حَرَامٌ، وَلَكِنَّ تَأْخِيرَ الحَمْلِ بِالوَسَائِلِ المُعْتَادَةِ مِنَ الحُبُوبِ أَو غَيْرِهَا لَا مَانِعَ مِنْهُ بِاتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُبَرِّرُهُ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ كَبِيرٌ عَلَى المَرْأَةِ، وَإِلَّا مُنِعَ مِنْهُ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَرْكِيبِ اللَّوْلَبِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ كَشْفًا للعَوْرَةِ، أَمَّا إِذَا احْتَاجَتِ المَرْأَةُ إلى تَأْخِيرِ الحَمْلِ لِفَتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ لِمَنْعِ الحَمْلِ إِلَّا تَرْكِيبُ اللَّوْلَبِ فَعِنْدَهَا يَجُوزُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَقَدْ جَاءَ في قَرَارِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ رقم 39 (1/5) في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الخَامِسِ بِالكُوَيْتِ مَا يَلِي:

أولًا: لَا يَجُوزُ إِصْدَارُ قَانُونٍ عَامٍّ يَحُدُّ مِنْ حُرِّيَّةِ الزَّوْجَيْنِ في الإِنْجَابِ.

ثانيًا: يَحْرُمُ اسْتِئْصَالُ القُدْرَةِ عَلَى الإِنْجَابِ في الرَّجُلِ أَو المَرْأَةِ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالإِعْقَامِ أَو التَّعْقِيمِ، مَا لَمْ تَدْعُ إلى ذَلِكَ الضَّرُورَةُ بِمَعَايِيرِهَا الشَّرْعِيَّةِ.

ثالثًا: يَجُوزُ التَّحَكُّمُ المُؤَقَّتُ في الإِنْجَابِ بِقَصْدِ المُبَاعَدَةِ بَيْنَ فَتَرَاتِ الحَمْلِ، أَو إِيقَافِهِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الزَّمَانِ، إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا، بِحَسَبِ تَقْدِيرِ الزَّوْجَيْنِ عَنْ تَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا وَتَرَاضٍ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَأَنْ تَكُونَ الوَسِيلَةُ مَشْرُوعَةً، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا عُدْوَانٌ عَلَى حَمْلٍ قَائِمٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
246 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3751
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3455
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1647
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7669
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2208
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37954
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414456330
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :