الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَوْلُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. هُوَ نَهْيٌ صَرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الزَّوَاجِ مِنَ المُطَلَّقَةِ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا، فَإِذَا بَلَغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ، وَانْتَهَتْ عِدَّتُهَا، فَاعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَيَحْرُمُ شَرْعَاً التَّصْرِيحُ بِالخِطْبَةِ للمُعْتَدَّةِ أَيَّاً كَانَتْ عِدَّتُهَا، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الفُقَهَاءِ، وَحُرْمَةُ إِبْرَامِ العَقْدِ عَلَى المُعْتَدَّةِ ثَابِتَةٌ بِإِجْمَاعِ الفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ مُرَاعَاةً لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِن الحَمْلِ حَتَّى لَا تَخْتَلِطَ الأَنْسَابُ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |