امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ في شَهْرِ رَمَضَانَ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَفِي شَهْرِ شَوَّالٍ صَامَتْ سِتًّا مِنْهُ، وَلَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهَا في شَوَّالٍ وَأَدْرَكَهَا المَوْتُ، فَهَلْ تُعْتَبَرُ آثِمَةً بِتَرْكِهَا القَضَاءَ، حَيْثُ قَدَّمَتِ النَّافِلَةَ عَلَى الوَاجِبِ؟