السلام عليكم :
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لاولاد ابنتها اذا كان زوج الابنة فقير
ولكم جزيل الشكر
الاجابة :
رقم الفتوى :
10588
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا تدفع الزكاة للفروع، وهؤلاء من الفروع. هذا، والله تعالى أعلم.