يقول أن شعر المرأة و نحرها لا يجوز أن تبديه الا للزوج وهذا هو النص

10020 - يقول أن شعر المرأة و نحرها لا يجوز أن تبديه الا للزوج وهذا هو النص

 السؤال :
السلام عليكم لقد وجدت قولا لابن عباس على ما أظن في مسألة حجاب المرأة المسلمة وبالضبط في الاية الكريمة :( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...) ولست أدري ما ذلك القول حيث أن الراوي يقول أن شعر المرأة و نحرها لا يجوز أن تبديه الا للزوج وهذا هو النص :(ثُمَّ قَالَ (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) وَالزِّينَةُ الَّتِى تُبْدِيهَا لِهَؤُلاَءِ مِنَ النَّاسِ : قُرْطَاهَا وَقِلاَدَتُهَا وَسِوَارُاهَا فَأَمَّا خَلْخَالُهَا وَمِعْضِدَتُهَا وَنَحْرُهَا وَشَعْرُهَا فَإِنَّهَا لاَ تُبْدِيهِ إِلاَّ لِزَوْجِهَا. ما هذا القول المنسوب لابن عباس فهذا يعارض صريح الآية الكريمة لأن الفقهاء متفقون على أن النحر أي العنق و الشعر يجوز إبداءه للمحارم فأنا محجبة مع كشف الوجه والكفين ولكن أمام أخي و أبي أبدي شعري و رأسي و عنقي المهم الأطراف التي ذكرها الفقهاء والتي يجوز إبداؤها للمحارم والحمد لله ليست هناك أي شهوة بيني و لا بين المحارم و العياذ بالله فما الذي يجوز يا شيخ؟ وهل هذا التفسير صحيح أم قول ضعيف لا يصح ؟ وقد وجدت آخرا يقول أعتقد ابن أبي شيبة :معنى آية الا ما ظهر منها الوجه وثغرة النحر ، ومعلوم ما هي ثغرة النحر وهذا الجزء من جسد المرأة لا يجوز أبدا كشفه بنص القرآن فالمرأة مطلوب منها أن تغطيه بشكل كامل ولا تبديه بالإجماع فما هذا التفسير الذي يقول عن الاية ثغرة النحر ؟؟؟وهل هو ضعيف ؟؟ أرجو من فضيلتكم التكرم و الإجابة عن أسئلتي بشكل واضح لكي أفهم ما معنى هذه التفاسير لأني لست أدري الآن هل يجوز لي فعلا أن أبدي شعري ونحري أمام محارمي أم لا؟وهل يجوز إبداء ثغرة النحر أمام الأجانب والمحارم أم لا و شكرا لفضيلتكم .
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10020
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أين وجدتم هذا الكلام المنسوب لسيدنا عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟ لأن الزينة الباطنة لا تبديها المرأة إلا لزوجها أو ذوي محارمها، وما تفعلينه أنت أمر جائز.  أما عبارة الفقهاء التي تقول إلا للزوج هو فيما يتعلق المرأة، فلا يجوز كشفها إلا للزوج. وكما ذكرنا سابقاً فيما يتعلق في كشف الوجه أمام الأجانب، هذه فتوى:

قرأت فتوى لبعض السادة العلماء في مسألة كشف وجه المرأة مفادها: أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة باتفاق المذاهب الأربعة. فهل هذا صحيح؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1830  2009-03-03 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فقد أجمع العلماء على أن الشعر والنحر وجميع أجزاء بدن المرأة غير الوجه والكفين عورة يجب سترها وعدم إبداء شيء منها، وكما أنه يجب ستر لونها، فإنه يجب ستر حجمها، فلا يجوز تجسيد الجلباب أو الخمار لحجم عنق المرأة أو أكتافها أو عضديها وما شابه ذلك.

ثانياً: أيضاً أجمع العلماء على أن المرأة إن خُشيت الفتنة في حقها، أو في حق من يراها، فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو لم يكن فيه زينة.

ثم إن دعوى اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل في المسألة هو كشف الوجه باطلة؛ لأنها تخالف مذاهب العلماء، وتعارض ما قاله الجمهور، ولا دليل عليها.

وهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب خلاف دعواهم هذه، وتعارض ذلك بوجوب ستر الوجه:

أولاً: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب: 59] قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر اللهُ نساءَ المؤمنينَ إذا خَرَجْنَ من بُيُوتِهِنَّ في حاجةٍ أن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِن فَوقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالجَلابِيبِ، ويُبْدِينَ عَيْنَاً وَاحِدَة). وتفسير الصحابي حُجة، بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه: (ويُبْدِينَ عَيْنَاً وَاحِدَة) إنما رخَّص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين.

ثانياً: قالت أم سلمة رضي الله عنها: (لما نزلت هذه الآية خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ) رواه أبو داود.

ثالثاً: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ) رواه أحمد. ففي قولها : (فَإِذَا حَاذَوْا) تعني الركبان (أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا) دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشف الوجه في الإحرام الذي هو واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم ، ولا يُستباح المحرَّم إلا بواجب، فيحرم على المرأة تغطية وجهها حال الإحرام، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب، ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ). وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن، فلو كان كشف الوجه جائزاً، فما حاجة النساء إلى النقاب؟ وهذا خطاب موجه لعموم الصحابيات وليس خاصاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَرَّ ثَوبَه خيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ القيامِةِ) فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: (فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهنَّ)، قالَ: (يُرْخينَ شِبْراً). قَالَتْ: (إِذن تَنكَشفُ أَقْدامُهنَّ). قال: (فيُرْخِينَهُ ذِراعاً لاَ يَزِدْنَ) رواه أبو داود. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهن، والقدم أقلُّ فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه؛ لأن المتفق عليه بينهم أن الحكم المستقر والأصل الثابت عند المذاهب هو ستر الوجه، ولكن الخلاف وقع في علة الستر فقط.

وقد انقسم فيها العلماء إلى أربعة مذاهب:

الأول: مذهب الحنفية: قالوا: (إن وجه المرأة ليس عورة، وإنما يجب ستره لخوف الفتنة خاصةً في زماننا هذا، فلا يجوز كشف الوجه بحال؛ لأن الفتنة فيه غير مأمونة) رد المحتار على الدر ج1ص406.

وقالوا: (وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة). [حاشية رد المحتار على تنوير الأبصار ج5ص237، حاشية أبي مسعود على شرح الكنز ج1ص15، بدر المتقى على هامش مجمع الأنهارج2ص540، البناية شرح الهداية ج2ص62].

وقيل في البحر الرائق: (قال مشايخنا: تُمنع المرأة من كشف وجهها بين الرجال في زمننا للفتنة) [البحر الرائق ج2ص62].

الثاني: مذهب المالكية: قالوا: لا يجب ستر وجه المرأة عن الرجال إلا إذا خيفت الفتنة، فإن كانت الفتنة مأمونة جاز لها كشف الوجه بخمسة شروط:

شرطان لابد من توافرهما في الذي تكشف الوجهَ أمامه وهما:

1ـ أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً كتابياً كان أو غيره، فلا يجوز مطلقاً بأي حال.

2ـ أن يكون المسلم لا ينظر بشهوة أو إعجاب أو تلذُّذ.

وثلاثة شروط لابد من توافرها في المرأة التي تكشف وجهها:

1ـ أن لا تكون جميلة.

2ـ أن لا تكون متزينة.

3ـ أن لا يظهر من الوجه إلا الخدان.

وهاهي بعض أقوالهم: قالوا: (واعلم أنه إن خُشِيت الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين) [متن مواهب الجليل ج1ص499].

وقالوا: (عورة الأجنبية مع الأجنبي المسلم غير الوجه والكفين، فيجوز كشفهما للأجنبي ـ أي المسلم ـ وله نظرهما إن لم تخش الفتنة) [الشرح الصغير ج1ص115، وبلغة السالك ج1ص105].

الثالث: مذهب الشافعية: قالوا: (النظر مظنة للفتنة ومحرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة، مع كونه ـ أي الوجه ـ غير عورة، نظره مظنة للفتنة أو الشهوة، ففطم الناس عنه احتياطاً) [مغني المحتاج ج3ص128، الإقناع ج2ص118].

وقالوا في نهاية المحتاج: (وحيث قيل بالتحريم وهو القول الراجح، حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير العينين ومحاجرهما) [نهاية المحتاج ج6ص196].

وقالوا: (ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح) المنهاج في هامش مغني المحتاج عليه 3/128-129، وعلَّق عليه الشربيني فقال: (وجَّهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك الشهوة) ، وأضاف السبكي قوله: (إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة).

الرابع: مذهب الحنابلة: قالوا: (إن علة ستر الوجه لأنه عورة؛ لأنَّ بَدَن المرأة كله عورة، فيجب عليها ستره، ويحرُم النظر إليه أو كشفه إلا بسبب كإباحة شرعية مثل الخِطبة والإحرام وأمام المحارم، أو ضرورة التداوي والتقاضي والشهادة، وما إلى ذلك، والنظر يكون بقدر الضرورة) [المبدع شرح المقنع ج1ص359، الإنصاف ج1ص452، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ص39].

وقالوا: (فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد، قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفيها؟ لا يحل له ذلك) المغني 7/22-23.

والخلاصة: أن الوجه والكفين قال جماعة من الأئمة إنهما عورة يجب سترهما، وهذا أكثر الأقوال احتياطاً، واستدلوا عليه بجملة من الأدلة من أظهرها:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}. والله تعالى يحب طهارة القلوب لكل مسلم ومسلمة لا لنساء النبي خاصة، وإن كانت الآية وردت خطاباً لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا السبب أي العلة عام يجعل الحكم عاماً كما قال العلماء يحرم على المرأة إذا كلَّمت الرجال أن تخضع بالقول حتى لا يطمع فيها الذي في قلبه مرض.

ثانياً: وبقوله تعالى: { يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}. مع أن هذه الآية موجهة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لامرأة مسلمة أياً كانت أن تكلِّم الرجل بطريقة تطمعه فيها فالسبب عام، فينتج عنه حكم عام لهنَّ ولغيرهنَّ.

وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى وجوب ستر الوجه والكفين من المرأة الشابة، أو الجميلة وإن لم تكن شابة، دفعاً للفتنة، مع قولهم بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، لأن دفع الفتنة واجب، والمراد بوجود الفتنة فيهما أن يكون النظر إليهما يمكن أن يحرك الشهوة عند الرجل الطبيعي، وليس كما يظن بعضهم أن يكون محركاً للغريزة بالفعل، كما أنه يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة غير المحرم لأنه يمكن أن يقع بينهما الحرام، حتى ولو كان ذلك مستبعداً منهما لكونهما في غاية الصلاح مثلاً، ولأن وجوب ستر الوجه والكفين عند هؤلاء سببه وعلته دفع الفتنة. قالوا: لا يجب على من لا يفتتن بها سترهما وبينوا مرادهم بمن لا يفتتن بها فقالوا: هي القبيحة الشوهاء والعجوز الشمطاء.

ثالثاً: وقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } قالوا: إذا كان الصوت سبباً وعلةً لوجوب السؤال من وراء حجاب، فجمال الوجه أحقُّ بوجوب الحجاب دفعاً لطمع الذي في قلبه مرض، وذلك لأن الفتنة بالنظر إلى الوجه والكفين أشد. ثم قالوا: وإذا كان هذا الكلام الإلهي موجهاً إلى أطهر نساء الدنيا ورجالها وهم الصحابة فغيرهم أولى وأحق.

رابعاً: وقوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} قالوا: إذا نهى الله تعالى عن إبداء صوت الزينة أي الحلي من الخلاخيل فوق الأقدام لما فيه من إمكان تحريك الشهوة، فالوجه والكفان أولى بالنهي عن إظهارهما لأن الفتنة فيهما أشد.

وهؤلاء العلماء هم الأكثرون فإذا أضفنا إلى هؤلاء العلماء أولئك الذين ذكروا أولاً أي الذين يقولون بوجوب ستر الوجه والكفين حتى على كلٍّ من المرأة القبيحة والعجوز الشمطاء تبين أن القائلين بجواز كشف الوجه والكفين مطلقاً بدون قيود إنما هم قلة نادرة. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى أخرى:

ما هو الوصف الشرعي للباس المرأة، وهل يجب عليها ستر الوجه والكفين؟ علماً أن هناك فتوى لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في موقعه على الإنترنت في وصف اللباس الشرعي للمرأة ينص فيها على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ولا يجب سترهما.  الاجابة : رقم الفتوى : 575  2007-10-20 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

أما بعد: فلا أدري هل سؤالكم عن حكم ستر الوجه أم عن لباس المرأة المسلمة؟ وكلام العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى وسائرَ علماءِ المسلمين، أنا مؤيد لقوله حفظه الله تعالى ـ وإن لم أكن أهلاً لذلك ـ فيما يتعلق بلباس المرأة إلا في مسألة الوجه والكفين، وخاصة في عصر مثل هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن.

وفي قوله: أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطاً منهم، وسداً للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام.

أقول: ليس هذا من الغلو في الحجاب، بل هو لرجحان الدليل عندهم في وجوب الستر، وكما تفضل سماحته احتياطاً، وسداً للذريعة، مع وجود الدليل.

وفي قوله: فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين، على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.

أقول: ليس فيه دليل على أن الوجه ليس بعورة، لأن صلاة المرأة في المسجد خلف الرجال لا إشكال فيه قطعاً، وحضورها مجالس العلم لا يدل على أن الوجه ليس بعورة وشهودها الغزوات لا يدل ذلك على أن الوجه ليس بعورة.

وإحرام المرأة في الحج والعمرة وجوب كشف وجهها وكفيها، وهذا دليل على أنه قبل إحرامها كانت ساترة لوجهها، وإلا كان تحصيلاً للحاصل، وأمُّنا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله " محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.

ومن الذي يستطيع أن يقول إحرام المرأة في الحج والعمرة ستر الوجه والكفين؟ فنحن مع ابن عقيل الحنبلي في فتواه هذه، ولكن ليس فيها نص على ما عدا حالة الإحرام، وإنما نص على حالة الإحرام، وأنه يجب كشف الوجه والكفين.

وإليك يا أخي الكريم ما كتبته في مسألة الوجه سائلاً المولى السداد لنا جميعاً.

سؤال: يرجى بيان الحكم الشرعي في مسألة ستر وجه المرأة، هل هو واجب عليها أم مندوب، مع ذكر الدليل؟

الجواب: أولاً: الإسلام حريص كل الحرص على طهارة المجتمع من أدران الفاحشة والتردي في ثورة الفساد والتحلل الخلقي. الإسلام يريد فتياناً صالحين ونساءً صالحات، ولا يريد فتياناً فاسقين ونساء طغاة. والنبي " يقول: (كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم وأشد، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم وأشد، كيف إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم وأشد، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً) أخرجه رزين وأبو يعلى والطبراني.

الإسلام أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج، وأمر النساء كذلك، وزاد عليهن بعدم إبداء الزينة لغير المحارم حفاظاً عليهن من النظرات الخائنة الجارحة، وقطعاً لمطامع الفجار من أصحاب الشهوات.

الإسلام أغلق نوافذ الفتن كلها، وأغلق أبواب الفواحش كلها، حرصاً منه على أعراضنا من فسق الفاسقين وفجور الفاجرين، وما أكثر الفساق والفجار في عصرنا، وما أكثر الدعوة إلى ذلك من خلال القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت الإباحية فضلاً عن المجلات والصحف الفاجرة.

الإسلام – حرصاً منه على أعراضنا – حرم على المرأة أن تضرب الأرض برجلها ليَعْلَم الرجال ما تخفي من زينتها، قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}.

الإسلام – حرصاً منه على أعراضنا – حرم على المرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، فقال تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}.

الإسلام – حرصاً منه على أعراضنا – حرم على المرأة أن تتعطر وتخرج إلى الشارع ليجد الناس ريحها، فقال النبي ": (أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية). رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه.

الإسلام حرصاً منه على أعراضنا – حرم على المرأة أن تخرج كاسية عارية، كما جاء في الحديث: (صنفان من أهل النار لم أرهما قط: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) رواه مسلم.

الإسلام – حرصاً منه على أعراضنا – أوجب على المرأة أن تغطي قدمها، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي " قال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النِّساءُ بِذُيولِهِنَّ؟ قالَ: يُرْخينَ شِبْرًا، فقالتْ: إِذاً تنكشف أقدامهنَّ قال فيُرْخينَهُ ذِراعًا لا يَزِدْنَ عليهِ) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

ولا أدري أين تكمن الفتنة في الوجه أم في القدم؟

اسمع يا أخي، واسمعي يا أختاه بعض الأدلة على وجوب ستر الوجه.

روى الترمذي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ": (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان).

ومن الأدلة على وجوب ستر الوجه ما رواه البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل قول الله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} يرحم الله نساء المهاجرات الأول شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي غطين وجوههن.

وروى البخاري ومسلم في قصة حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: بينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي.

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله " محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.

وروى الحاكم عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام.

وروى البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي " لما اصطفى صفية لنفسه من سبي خيبر قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أمَّ ولد، فلما أراد أن يركب حجبها وسترها وجعل رداءه على ظهرها ووجهها وجعلها بمنزلة نسائه.

وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية.

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله تعالى النساء نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.

ورحمة الله تعالى ورضوانه على تلك المرأة المؤمنة الطاهرة التي تربت في أزكى القرون وأطهرها عندما استشهد ولدها في إحدى الغزوات مع سيدنا رسول الله "، فجاءت تبحث عن ولدها بين القتلى وهي متنقبة، فقيل لها: تبحثين عنه وأنت متنقبة؟ فأجابت بقولها: لأن أرزأ ولدي فلن أرزأ حيائي.

وأقول لسادتي العلماء حفظهم الله تعالى:

سادتي: اختلافكم في اجتهادكم في مسائل الفروع أراه من الابتلاء للسادة العلماء، أرى أن ينظروا إلى الواقع ويأخذوا من الأدلة ما فيه صلاح المجتمع وطهارته، يأخذوا من الأدلة ما يبعدون به المجتمع عن مواطن الفتن.

نعم تدرجوا في الأحكام مع النساء الكاسيات العاريات المتبرجات تبرجاً أشد من تبرج الجاهلية الأولى، ادعوهن إلى التستر والاحتشام وارتداء الحجاب الذي أمرهن الله به، وقولوا لهن: أمر الوجه والكفين فيهما سعة، حتى يذقن حلاوة الإيمان بالحجاب، ومن ذاقت حلاوة الإيمان بحجابها سوف تستر وجهها في هذا العصر العصيب التي أضرمت فيه نيران الشهوات.

دعوا سادتي السيدات الطاهرات اللواتي سترن وجوههن ولا تقولوا لهن: لا يجب ستر الوجه بحجة أن الوجه ليس بعورة، أقل ما يمكن أن تقولوا لهن: هذه مسألة خلافية بين العلماء، والأحوط لدينكن أن تسترن الوجه، لقول النبي ": (الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه...) فالأحوط أن تسترن وجهكن وخاصة في هذا المجتمع.

سادتي: ألا ترون أن الحديث عن كشف الوجه صار مركزاً عليه وخاصة في القنوات الفضائية؟ عدونا أراد من البقية الباقية من الصالحات أن يكشفن عن وجوههن.

سادتي: ربنا عز وجل يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} لتكن الدعوة قائمة صباحاً ومساءً في إعانة هؤلاء الشباب على غض البصر، وخاصة أنهم لا يجدون سبيلاً إلى الزواج، أغلقت أمامهم سبل الزواج، وضعت العراقيل في طريقهم، لا يجدون رحمة من مجتمعهم، الآباء لا يزوجون الأبناء إلا بعد مراحل عدة – إنهاء الدراسة، إنهاء خدمة العلم، تأمين البيت والمكتب والسيارة ورأس المال ـ ونيران الشهوات تحيط بهم من كل جانب.

فهل من المعقول أن تعطى الفتوى في جواز كشف الوجه في هذا المجتمع الذي لا تؤمن فيه الفتنة؟

وكلنا يعلم أن المجامع الفقهية التي عقدت صدرت على وجوب ستر الوجه إذا لم تكن الفتنة مأمونة.

ورحم الله من قال:

كل الحوادث مبداها من النظر والمرء ما دام ذا عين يقلِّبُها يسر مقلته ما ضرَّ مهجته كم نظرة فتكت في قلب صاحبها

 

ومعظم النار من مستصغر الشرر في أعين الغيد موقوف على خطر لا مرحباً بسرور جاء بالضرر فتك السهام بلا قوس ولا وتر

ثانياً: أما الأدلة التي يستدل بها من يقول إن الوجه ليس بعورة وبالتالي لا يجب ستره، فنقول وبالله التوفيق:

أما الحديث الأول الذي يستدلون به، فهو ما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله " وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله " وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى كفيه ووجهه. وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به. ثم إن السيدة أسماء رضي الله عنها هي التي قالت - كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين -: كنا نغطي وجوهنا من الرجال.

وأما ما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله " يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكَّرهن، ثم قال: (تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم) فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: (لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير) قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. فليس في هذا الحديث ما يدل على أن النبي " رآها وسكت عنها حتى رآها جابر، وغاية ما فيه أن جابراً رأى وجه تلك المرأة، فلعل جلبابها انحسر عن وجهها بغير قصد، فرآه جابر وأخبر عنه، ومن ادعى أن النبي " رآها كما رآها جابر وأقرها فعليه الدليل. ومما يدل على أن جابراً انفرد برؤيتها أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد رووا خطبة النبي " وموعظته للنساء ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر من صفة خدي المرأة.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم وضيئة جاءت تستفتي رسول الله " فجعل الفضل ينظر إليها، وجعل النبي " يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فالجواب عنه:

أولاً: أن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن حاضراً حين كان أخوه ينظر إلى الخثعمية وتنظر إليه، لأنه كان ممن قدمه النبي " مع الضعفة بليل كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، وروايته للقصة إنما كانت من طريق أخيه الفضل بن عباس.

ثانياً: إن ابن عباس لم يصرح في حديثه أن المرأة كانت سافرة الوجه، وأن النبي " رآها وأقرها، وغاية ما فيه: أنه ذكر أن المرأة حسناء وضيئة، وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه، ولا أن النبي " رآها وأقرها على ذلك، وكثيراً ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد منها بسبب انشغالها بشيء، أو بسبب ريح شديدة، فيرى وجهها من كان حاضراً عندها. ويوضح ذلك أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتها، ولم يذكروا أنها كانت مسفرة عن وجهها، بل غاية ما في الحديث أنها تنظر إليه وينظر إليها، فدل هذا على أنها كانت مستترة عنهم.

ثالثاً: إن المرأة كانت محرمة بالحج، والمحرمة بالحج لا يجوز لها ستر وجهها لقول النبي ": (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)، ومحل الخلاف في غير الحج، فالاستدلال بهذا الحديث على جواز الكشف استدلال في غير موضعه.

وأما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي " صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس. فليس في الحديث ما يدل على جواز كشف الوجه، بل غاية ما فيه أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يغطين وجوههن ويستترن عن نظر الرجال الأجانب، حتى إن من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضاً.

أرجع فأقول:

أولاً: أيهما أولى في هذا العصر في حق نسائنا؟ الكشف أم الستر؟ وإذا اختلف العلماء في الأدلة، فالواجب على المسلم أن يأخذ الأحوط في دينه.

ثانياً: أليس الأحوط في دين المرأة أن تسدل على وجهها لتعين الرجال على غض البصر. هذا، والله تعالى أعلم.

2477 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 437
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 597
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1661
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2663
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2003
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 341
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414426805
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :