أنواع النكاح في الجاهلية

1149 - أنواع النكاح في الجاهلية

05-06-2008 27214 مشاهدة
 السؤال :
كيف كان الزواج قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بنفس الطريقة التي يجريها الناس اليوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1149
 2008-06-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: (أنَّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيُصدِقُها ثمَّ ينكحها.

ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتَّى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملُها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاحَ الاستبضاعِ.

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرَّهْطُ ما دون العَشَرَة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.

ونكاحُ الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابهن رايات تكون عَلَماً، فمن أرادهنَّ دخل عليهنَّ، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جُمعوا لها وَدَعَوْا لهم القَافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فَالتاطَ به ودُعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاحَ الجاهلية كله إلا نكاح الناسِ اليوم).

فالنكاح الأول: هو ما تعارفه الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته ويقدم لها الصداق ثم يتزوجها.

والنكاح الثاني: نكاح الاستبضاع، يقول ابن حجر العسقلاني: معنى استبضعي منه، أي اطلبي منه المباضعة، والمباضعة: هي المجامعة، مشتقة من البُضع وهو الفرج، أي اطلبي منه الجماع اكتساباً من ماء الفحل لتحملي منه، لأنهم كانوا يطلبون هذا من أكابرهم في الشجاعة والكرم وغير ذلك من صفات حسنة.

والنكاح الثالث: نكاح الرهط، هو اجتماع نفر من قبيلة أو قبائل يشتركون على المرأة، ويكون على رضا منها وتوافق بينهم، ويكون دون العشرة.

يقول ابن حجر العسقلاني: لما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من عشرة كان لا بد من ضبط العدد الزائد لئلا ينتشر، حتى إذا ولدت ألحقته بواحد منهم ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك.

والنكاح الرابع: نكاح البغايا أو الرايات، وهو أن العاهرات البغايا كن ينصبْنَ على أبوابهنَّ رايات وعلامات ليعرِّفن عن عهرهنَّ، فمن أراد الزنى دخل عليهنَّ ، ولا يمنعن من يجيء إليهنَّ.

فجاء الإسلام فأثبت الأول وأحلَّه، وحرَّم الصور الثلاثة الباقية، وإن دلَّ هذا الأمر على شيء دلَّ على تكريم الإسلام لهذه المرأة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27214 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4358
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 21241
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2406
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2629
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16686
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5233
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414491277
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :