للمرأة في البيت أمام النساء والمحارم

12682 - للمرأة في البيت أمام النساء والمحارم

 السؤال :
هل للمرأة في البيت أمام النساء والمحارم أن تكون سراويل غير ضيقة؟ على سبيل المثال ، السراويل التي لا تظهر أن الفخذ هو بالضبط 10 سم على سبيل المثال. السراويل ليست ضيقة جدًا بحيث تظهر جميع منحنيات الجسم تمامًا ولا تخسر كثيرًا. بل يكون العرض أكثر بقليل من عرض الفخذين عند ارتدائه ولا يلتصق بالفخذ تمامًا ولا يكون مغرًا. وتلبس فوقها غطاء يغطي الأرداف.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12682
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

هذه فتوى عن عورة المرأة أمام محارمها:

ذَوَاتُ مَحَارِمِ الرَّجُلِ هُنَّ جَمِيعُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَو رَضَاعٍ أَو مُصَاهَرَةٍ، وَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إلى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ.

وَاتَّفَقُوا أَيْضَاً عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ المَحَارِمِ إلى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا.

وَعَوْرَةُ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا، هِيَ: غَيْرُ الوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، وَكُلُّ مَا جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ عِنْدَ أَمْنِ الفِتْنَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يَجُزِ النَّظَرُ إلى ظَهْرِ أَو بَطْنِ أَو فَخِذِ مَنْ هِيَ مَحْرَمٌ لَهُ، فَضْلَاً عَنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، كَمَا لَمْ يَحِلَّ لَمْسُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ.

فَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا إلى هَذِهِ الأَحْكَامِ، وَخَاصَّةً عِنْدَ دُخُولِ حَمَّامَاتِ البُيُوتِ، حَيْثُ يَدْخُلُ أَحْيَانَاً الوَلَدُ إلى الحَمَامِ لِيُعِينَ أُمَّهُ عَلَى النَّظَافَةِ، زَاعِمَاً أَنَّ أُمَّهُ قَدْ سَتَرَتْ عَوْرَتَهَا مِنْهُ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهَذِهِ طَامَّةٌ كُبْرَى وَاقِعٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

الشَّافِعِيَّةُ في الأَصَحِّ مِنْ أَقْوَالِهِمْ عَوْرَةُ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ، فَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلى مَا دُونَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

أما بانسبة لعورة المرأة أمام النساء:

فَذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ عَوْرَةَ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ نَظَرُ المَرْأَةِ إلى المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ.

وَعَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ التَّنَبُّهُ إلى هَذَا الحُكْمِ، وَخَاصَّةً في حَمَّامَاتِ البُيُوتِ، حَيْثُ يَكُونُ الكَشْفُ أَمَامَ بَعْضِهِنَّ البَعْضِ عَنِ الفَخِذِ، وَهَذَا حَرَامٌ. هذا، والله تعالى أعلم. 

أما بالنسبة للبس البنطال :

حكم لبس البنطال للمرأة بالوصف الشرعي جائز شرعاً، ووصفه الشرعي ألاّ يشف عن العورة، وألاّ يصف حجمها حتى يُرى شكل العضو، لقول جرير بن عبد الله: (إن الرجل ليلبس وهو عار، يعني الثياب الرقاق) ولحديث أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما لك لم تلبس القبطية؟) قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف عظامها) رواه أحمد. هذا أولاً.

ثانياً: لبس البنطال بالوصف الشرعي المذكور أعلاه هو في حد ذاته زينة يجب ستره أمام الرجال الأجانب، لأنه ليس الجلباب الذي أمرت المرأة المسلمة بلبسه، حيث يقول الله عز وجل: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً} والجلباب هو الرداء فوق لباس الزينة الذي يستر العورة.

أما لباس البنطال الشرعي بالوصف المذكور أعلاه أمام النساء فلا حرج فيه، أما إذا جسد العورة فكذلك يحرم، وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة هي من السرة إلى الركبة.

 

81 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 433
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 594
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1656
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2661
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 1997
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 337
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414279328
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :