مسبح فيه تماس كهربائي أدى لموت أحد الزبائن

1275 - مسبح فيه تماس كهربائي أدى لموت أحد الزبائن

26-07-2008 9260 مشاهدة
 السؤال :
رجل عنده مسبح عام، وحول المسبح سور من حديد كان فيه تماس كهربائي بدون على صاحب المسبح،أمسك به بعض الزبائن فمات، فماذا يترتب على صاحب المسبح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1275
 2008-07-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فليس على صاحب المسبح شرعاً أيُّ مسؤولية، إلا إذا ثبت بدليل معتبر أنه كان يعلم بأن سور مسبحه فيه تماس كهربائي وتقاعس عن إصلاحه، ولم يُنبِّه إليه. ففي هذه الحال يجب عليه الدية، ولا تلزمه الكفارة، وذلك للحديث الشريف عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العَجماء جرحُها جُبَارٌ» رواه البخاري. أي هَدَر، ومثله لدى عامة الفقهاء الكلب والجدار وغير ذلك.

فإذا ثبت أنه يعلم بالضرر ولم يمنعه أو ينبِّه إليه ضَمِن، لأنه يُعدُّ متسبِّباً بالقتل، والمتسبب يضمن الدية دون الكفارة عند الحنفية، وعند الجمهور تجب عليه الكفارةُ مع الدية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9260 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3751
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3454
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1647
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7669
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2208
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37954
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414449862
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :