الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن صبغ شعر المرأة ـ بما فيه الحاجب ـ باللون الأشقر لا حرج فيه، لأنه من الزينة المباحة، طالما أنَّ المادة طاهرة، ولكن يجب أن يُعلم بأنه لا بدَّ من ستره لأنه من الزينة، وذلك لقول الله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
ويجوز للمرأة تشقير شعرها في أيام طهرها أو في أيام حيضها ونفاسها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |