عقد مضاربة بشروط

1304 - عقد مضاربة بشروط

06-08-2008 11075 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-06
اتفق رجلان على عقد شركة مضاربة، فصاحب المال يدفع للمضارب رأس مال الشركة خيطاً ـ مائة طن ـ ويقوم المضارب بالاتجار فيها، وبعد عام يرجع المضارب رأسمال الشركة ـ الذي هو مائة طن ـ لرب المال، ويأخذ نصيبه من الأرباح إن وجدت وإلا فلا. فهل عقد المضاربة بهذا الشكل صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1304
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة المضاربة في رأس المال أن يكون نقداً من الدراهم والدنانير، وأن يكون معلوماً، وأن يكون عيناً لا ديناً، فإذا كان رأس مال المضاربة عروضاً تجارية فإن المضاربة لا تصح وتكون فاسدة، وإذا كانت المضاربة فاسدة فإن الربح يكون لصاحب المال وحده، والمضارب له أجر المثل على عمله رَبِحَ المالُ أو لا.

وبناء على ذلك:

فعقد المضاربة في الصورة المذكورة أعلاه عقد فاسد يجب فسخه، فإذا تمَّت المضاربة فعلاً، فإن الربح يكون لصاحب المال، والشريك المضارب له أجر المثل رَبِحَ المالُ أو لا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11075 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29066
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17846
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94768
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42293
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55833
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48496
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414536541
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :