مقيم في مكة إذا خرج من المواقيت وعاد هل يحرم؟

1321 - مقيم في مكة إذا خرج من المواقيت وعاد هل يحرم؟

13-08-2008 122759 مشاهدة
 السؤال :
رجل من أهل مكة المكرمة، يسافر أحياناً خارج حدود الميقات، فهل يجب عليه أثناء العودة أن يُحرم من الميقات، أم يحل له دخول مكة من غير نسك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1321
 2008-08-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن خرج من منطقة الحل، وتجاوز حدود المواقيت وأراد دخول الحرم ثانية بقصد النُّسُك وجب عليه بالاتفاق أن يُحرم من الميقات، ولا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام بأحد النُّسُكين.

أما إذا أراد دخول الحرم ثانية بغير قصد النسك، فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وفي رأي للشافعية لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام بأحد النُّسُكين.

وهناك قول آخر للشافعية وهو المشهور عندهم أنه يجوز للآفاقي دخول الحرم بدون إحرام، إذا قَصَدَهُ لغير نسك، ولكنه يُستحب له أن يحرم.

وبناء عليه:

فيجب على من كان من أهل مكة إذا كان خارج حدود المواقيت وأراد الدخول إلى الحرم بقصد النُّسُك أن يُحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يُجاوز الميقات بغير إحرام.

وأما إذا قصده لغير النُّسُك فكذلك لا بُدَّ له من إحرام بأحد النُّسُكين عند جمهور الفقهاء، ويجوز له أن يدخل الحرم بدون إحرام إذا قصده لغير النُّسك في قول مشهور عند الشافعية.

وأما إذا كَثُرَ خروجه ودخوله إلى مكة المكرمة لحاجة تتكرر، فإنه ينبغي له أن يحرم في كل سنة مرة، لكي لا يستخفَّ بحرمة الحرم. كما جاء في البيان للعمراني 4/16.

والأولى أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
122759 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 498
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 1652
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 3681
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1249
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 1596
إنسان أحرم بالحج قبل وصوله الميقات، ثم لبس المخيط أكثر يومه، ثم رجع إلى ثياب الإحرام عند الميقات، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 1446
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414593613
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :