سجل ماله لولده فمات الولد وعليه ديون

1589 - سجل ماله لولده فمات الولد وعليه ديون

07-12-2008 11919 مشاهدة
 السؤال :
سيدي الكريم. السلام عليكم. كتب أبي لأخي كل ما يملك باسمه كي لا ترث البنات وشاءت الأقدار أن يموت أخي ويتضح أن عليه ديناً بمبلغ عشرة مليون ليرة سورية للغير، فهل يجب سداد هذا الدين من أملاك أبي التي كتبها في الشهر العقاري باسم أخي؟ ولكم الجزاء والشكر الكثير حفظكم الله.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1589
 2008-12-07

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كان والدكم ملَّك أخاكم أملاكه فورا تمليكاً حقيقياً وسلمه إليه ومات أخوكم، فإن المال صار تركةً لورثة أخيكم، يُقسم على الورثة قسمة شرعية بعد سداد ديونه كلِّها منه.

أما إذا كان تمليك والدكم لأخيكم تمليكاً مضافاً إلى ما بعد موت أبيكم فهذا وصية، وما دام الموصى له مات قبل الموصي، فإن الوصية صارت لاغية، والمال ما خرج عن ملك أبيكم شرعاً، فيوزع على جميع الورثة كل بحسب حصته الإرثية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11919 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 638
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1167
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2102
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1913
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 868
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1691
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414332296
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :