حكم نكاح المتعة

164 - حكم نكاح المتعة

25-04-2007 72672 مشاهدة
 السؤال :
هل يصح زواج المتعة إذا كانت هناك ظروف مُلِحَّة دعت إليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 164
 2007-04-25

فَقَد اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى نَسْخِ زَوَاجِ المُتْعَةِ وَتَحْرِيمِهِ مُطْلَقَاً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي المُتْعَةِ ثَلَاثَاً، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدَاً يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. رواه ابن ماجه. وإسناده صحيح.

وَوَرَدَ في الطَّبَرَانِيِّ والبيهقي أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ المُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ.

قَالَ: فَإِنَّ فُلَانَاً يَقُولُ فِيهَا.

فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.

وَفِي الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ.

وَفِي بِدَايَةِ المُجْتَهِدِ: أَنَّهُ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ بِتَحْرِيمِ المُتْعَةِ.

وبناءً على ذلك:

فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ زَوَاجُ المُتْعَةِ، وَمَا المَانِعُ مِنَ الزَّوَاجِ الشَرْعِيِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مَا دَامَ الإِسْلَامُ قَدْ أَبَاحَ للرَّجُلِ الزَّوَاجَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى أَرْبَعٍ؟

إِنَّ التَّطَلُّعَ إلى نِكَاحِ المُتْعَةِ فَتَحَ بَابَ اسْتِبَاحَةِ المُحَرَّمِ بِاسْمِ الضَّرُورَةِ، حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ مَا دَامَ الشَّرْعُ قَدْ أَبَاحَ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ إلى أَرْبَعٍ بِالزَّوَاجِ الشَّرْعِيِّ، فَلَا مُسَوِّغَ للتَّطَلُّعِ إلى الحَرَامِ حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72672 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4352
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 21061
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2399
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2616
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16661
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5226
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414331530
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :