الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه لا يجوز إعطاء الجزار بعد ذبح الأضحية أو العقيقة أو المنذورة الجلد مع المصران والكرش، واعتبار هذا جزءاً من الأجرة، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن سيدنا علي رضي الله عنه، (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا).
أما إذا لم تدخل في الأجرة فيجوز إعطاؤه هذه الأشياء من الأضحية والعقيقة، أما من المنذورة فيجوز إن كان فقيراً وإلا فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |