تأجير العين المستأجرة لغير المؤجر

2217 - تأجير العين المستأجرة لغير المؤجر

28-07-2009 295422 مشاهدة
 السؤال :
 2009-07-28
استأجرت محلاً تجارياً من شخص، على مبلغ متفق عليه، فهل يجوز لي أن أؤجر هذا المحل لرجل آخر ضمن الفترة المتفق عليها مع المؤجر؟ مع العلم بأن الأجرة التي سآخذها أكثر بكثير من الأجرة التي دفعتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2217
 2009-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب السادة الشافعية والمالكية إلى جواز تأجير العين المؤجرة لغير المؤجر، سواء أكانت الأجرة الثانية مساوية للأجرة الأولى أم زائدة أم ناقصة.

أما عند السادة الحنفية فيجوز إذا كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأجرة الأولى، كمن استأجر محلاً بأجرة بالعملة السورية فأجره بالعملة الأجنبية.

أما إذا كانت الأجرة من جنس واحد فإن الزيادة لا تجوز، وعليه أن يتخلَّص من الزيادة بصرفها للفقراء، لأن فيها شبهة الربا.

أما إذا أحدث المستأجر زيادة في العين المستأجرة فيجوز أن يأخذ زيادة عن الأجرة التي دفعها، ولو كانت من جنس واحد.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصحك أن تحدث زيادة في المحل المستأجر، بوضع باب مثلاً، أو طاولة أو ما شاكل ذلك، ثم تؤجر المحل لآخر ولو بزيادة، وبذلك تطيب لك الزيادة عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
295422 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الإجارة

 السؤال :
 2016-11-09
 3364
هل يجوز تأجير الأراضي الزراعية المشجرة، بأجرة تكون ببعض ما يخرج منها؟
رقم الفتوى : 7690
 السؤال :
 2012-11-12
 56035
استأجرت محلاً تجارياً، وبعد فترة انسدت مجاري المياه، وتعطلت الأدوات الصحية، فمن يلزم بإصلاحها، أنا أم المؤجر؟
رقم الفتوى : 5639
 السؤال :
 2012-11-12
 59410
استأجرت بيتاً من رجل، ودفعت له أجرة سنة كاملة، وبعد مضي ثلاثة أشهر تهدم البيت بسبب القصف، وتلف أثاث البيت الذي تعود ملكيته لي، فهل من حقي أن أسترد الأُجرة المتبقية؟ وهل من حقي أن أطالبه بقيمة الأثاث الذي تَلِفَ في بيته؟
رقم الفتوى : 5637
 السؤال :
 2012-07-21
 32666
استأجرت محلاً تجارياً، وبقيت فيه سنوات، ثم مات المؤجر، فطالب الورثة بالمحل، فهل هذا من حقهم؟
رقم الفتوى : 5441
 السؤال :
 2012-04-30
 58257
تعارف الناس اليوم في عقود آجار المحلات التجارية، على أن يدفع المستأجر للمؤجِّر المالك الحقيقي مبلغاً من المال متفق عليه بينهما في بداية العقد، ويسمُّونه بدل خلوٍّ أو فروغاً، ثم يدفع الآجار الشهري أو السنوي، فهل هذا جائز شرعاً؟ وهل يحقُّ للمستأجر أن يؤجِّر المحلَّ لآخر ويأخذ منه بدل خلوٍّ؟
رقم الفتوى : 5115
 السؤال :
 2011-06-25
 51707
عندي كيلو غرام من الذهب، فهل يجوز لي أن أؤجره لصاحب ورشة بأجرة شهرية نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4042

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414331568
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :