إعطاء زكاة المال لطالب ليس له دخل ثابت

2752 - إعطاء زكاة المال لطالب ليس له دخل ثابت

10-03-2010 24589 مشاهدة
 السؤال :
أنا طالب أدرس في ألمانيا وأعيش على نفقتي الخاصة، حيث إنني أعمل هنا بعض الأعمال في بعض الأوقات وأحصل من خلالها على ما يكفيني لمدة من الزمن، وهكذا، وأحياناً بعض الإخوة يعطيني بعض المال من الزكاة أو صدقة الفطر، فهل يجوز لي أخذ هذا المال علماً أنني ربما لا أحتاجه عند إعطائه لي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2752
 2010-03-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زكاة المال وصدقة الفطر مصرفها كما قال تعالى فيه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}.

فإذا كنت عند أخذ زكاة المال أو صدقة الفطر ممن تحقق فيهم وصف الفقر وذلك بأن لم تكن مالكاً للنصاب فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.

أما إذا كنت مالكاً للنصاب عند أخذ الزكاة أو صدقة الفطر فإنه لا تحل لك الزكاة ولا صدقة الفطر، ويجب عليك أن ترد هذا المال للمزكي ليصرفه في مصرفه الشرعي وإذا لم تعرفه وجب عليك أن تصرفه في الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24589 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 3070
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 3098
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 1721
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 2835
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 4393
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 4230
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414463658
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :