باعه بيتاً واشترط السكن فيه حتى يسدد له الثمن

3858 - باعه بيتاً واشترط السكن فيه حتى يسدد له الثمن

29-03-2011 114677 مشاهدة
 السؤال :
اشتريت بيتاً من رجل ساكن فيه، ودفعت له جزءاً من ثمنه، وباقي الثمن أدفعه له في وقت محدد، ولكن شَرَطَ عليَّ شرطاً، أن يبقى ساكناً في البيت حتى أسدِّد له ثمنه بالمدة المتفق عليها، فهل هذا البيع جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3858
 2011-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن الآثار المترتبة على البيع انتقال الملك، فيملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن، ولو تأخَّر دفع الثمن كان للبائع الحقُّ أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه.

أما إذا اتفقا على يُدفع الثمن في أجل معلوم، فلا يجوز احتباس المبيع، بل يجب على البائع أن يسلِّم المبيع فوراً للمشتري.

أما إذا اتفق البائع مع المشتري أن يبقى المبيع في يد البائع حتى يستوفي ثمنه فقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من أجازها، وهم المالكية والحنابلة، ومنهم من اعتبرها شرطاً فاسداً فأبطل الشرط والبيع ـ وهم الشافعية والحنفية ـ.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من اشتراط هذا الشرط، وذلك ببقاء البائع في البيت حتى يسدِّد المشتري ثمن البيت، عملاً بما ذهب إليه المالكية والحنابلة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
114677 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 381
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1753
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 244
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3255
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 396
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1729
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414633282
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :