هل مراجعة الزوجة بالقول أم بالفعل؟

4295 - هل مراجعة الزوجة بالقول أم بالفعل؟

24-09-2011 17485 مشاهدة
 السؤال :
طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً، وفي فترة العدة راجعها بالمعاشرة دون القول، فهل صحت هذه المراجعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4295
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة للمرأة المطلَّقة طلاقاً رجعياً بالقول الدالِّ على الرجعة، إذا كان ذلك في فترة العدة، كأن يقول لها: راجعتك، أو أرجعتك، أو رددتك إلى عصمتي.

أما الرجعة بالفعل دون القول، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فعد السادة الحنفية الجماعُ تصحُّ به الرجعة، أما مقدِّماته فتصح بها الرجعة إذا كانت بشهوة، لأن هذه الأفعال تدلُّ على نيَّة الرجعة، أما بغير شهوة فلا تصح بها الرجعة.

وعند المالكية تصحُّ الرجعة بالفعل كالوطء ومقدِّماته بشرط نيَّة الرجعة، وعند الحنابلة تصحُّ الرجعة بالوطء نوى الرجعة أم لم ينوِ، وأما بمقدِّمات الوطء فلا تصحُّ الرجعة.

وعند السادة الشافعية: لا تصحُّ الرجعة إلا بالقول، سواء نوى الرجعة بالوطء ومقدماته أو لم ينوِ، كما أن عقد الزواج لا يصحُّ إلا بالقول الدالِّ عليه، فكذا الرجعة لا تصحُّ إلا بالقول الدالِّ عليها.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء تصحُّ الرجعة بالوطء أو بمقدِّماته بشهوة، إذا نوى الزوج بذلك الرجعة، أما عند السادة الشافعية فلا تصحُّ الرجعة إلا بالقول، وخروجاً من الخلاف بين الفقهاء ليكن إرجاع الزوجة بالقول. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17485 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 231
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 746
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1009
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2568
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4198
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414488515
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :