ابتعدت عن زوجها ستة أشهر بدون طلاق, ثم تزوجت غيره

440 - ابتعدت عن زوجها ستة أشهر بدون طلاق, ثم تزوجت غيره

07-08-2007 2 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ ابْتَعَدَتْ عَنْ زَوْجِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ بِدُونِ طَلَاقٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ ـ في ظَنِّهَا ـ وَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 440
 2007-08-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

زَوَاجُ المَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ الثَّانِي زَوَاجٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَهِيَ زَوْجَةٌ للرَّجُلِ الأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ هِيَ وَالرَّجُلُ الثَّانِي حُرْمَةَ هَذَا الأَمْرِ، فَيُعْتَبَرُ اللِّقَاءُ بَيْنَهُمَا زِنًا وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، وَيُقَامُ عَلَيْهِمَا الحَدُّ الشَّرْعِيُّ.

وَلَا يُعْتَبَرُ الوَلَدُ مِنْ خِلَالِ هَذَا اللِّقَاءِ وَلَدًا شَرْعِيًّا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَا لَا يَعْلَمَانِ الحُكْمَ: فَهِيَ كَذَلِكَ زَوْجَةٌ للرَّجُلِ الأَوَّلِ، وَوَطْءُ الرَّجُلِ الثَّانِي لَهَا بَعْدَ العَقْدِ عَلَيْهَا وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ الذي حَصَلَ مِنْ هَذَا الوَطْءِ لَهُمَا.

وَيَجِبُ أَنْ يَتَفَرَّقَا مُبَاشَرَةً، وَإِلَّا فَالقَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ زَوْجَةٌ للرَّجُلِ الأَوَّلِ، فَإِنْ قَبِلَ الزَّوْجُ أَنْ تَبْقَى زَوْجَةً لَهُ فَهِيَ زَوْجَةٌ لَهُ وَبِدُونِ عَقْدٍ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَاشِرَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَالوَلَدُ يَكُونُ للرَّجُلِ الثَّانِي.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِهَا زَوْجَةً فَيُطَلِّقُهَا، وَتَجْلِسُ في العِدَّةِ، وَعِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الرَّجُلِ الثَّانِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لَا تَرْغَبُ في العَوْدَةِ إِلَيْهِ، تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلى القَاضِي لِيُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا تَجْلِسُ في العِدَّةِ، وَعِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ مِمَّنْ شَاءَتْ.

وَعَلَيْهَا في كُلِّ الأَحْوَالِ التَّوْبَةُ وَالاسْتِغْفَارُ مِنْ هَذَا الخَطَأِ وَالفَاحِشَةِ التي ارْتَكَبَتْهَا، وَأَنْ تَكُونَ صَادِقَةً في تَوْبَتِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4357
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 21241
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2405
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2628
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16684
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5232
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414486169
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :