الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذَكَرَ اللهُ تعالى في سُورَةِ النِّساءِ المُحَرَّماتِ من النِّساءِ، ولمَّا عَدَّ المُحَرَّماتِ، قالَ بَعدَ ذلكَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾. ولم تَذكُرِ الآيَةُ امرَأةَ الأبِ.
واتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّ زَوجَةَ الرَّجُلِ لا تَكونُ مُحَرَّمَةً على زَوجِ ابنَتِهِ التي هيَ لَيسَت أُمَّاً لها.
ونَصُّوا كذلكَ على أنَّهُ يَجوزُ للرَّجُلِ أن يَجمَعَ بَينَ المَرأةِ وزَوجَةِ أبيها.
وبناء على ذلك:
فَزَوجَةُ والِدِ زَوجَتِكَ لا تُعتَبَرُ من مَحارِمِكَ، بل هيَ امرَأةٌ أجنَبِيَّةٌ فَلَيسَ لكَ أن تُصافِحَها، ولا تَخلُو بها، ولا تُسافِرُ بها، ولا تَراها من غَيرِ ضَرورَةٍ شَرعِيَّةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |