يريد أن يميز بين أولاده في العطية لأنه حر في ماله

860 - يريد أن يميز بين أولاده في العطية لأنه حر في ماله

13-02-2008 84498 مشاهدة
 السؤال :
ألستُ أنا حراً في مالي أتصرف فيه كيفما أشاء؟ أوليس من حقي أن أميِّز بين أولادي في العطية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 860
 2008-02-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ألستَ تقرأ قول الله عز وجل: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّاً * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً}؟ [مريم: 93 ـ 95].

أولستَ تقرأ قول الله عز وجل: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}؟ [الحديد: 7].

أولستَ تقرأ قول الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}؟ [النساء: 11].

أوما سمعتَ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير؟ وذلك ما جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهِبَةِ من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أُشهدك على الذي وهبتُ لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ألك ولد سوى هذا»؟ قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا»؟ قال: لا، قال: «فلا تُشْهِدْني إذاً، فإني لا أشهد على جَوْر» رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: «لا تُشْهِدْني على جَوْر». وفي رواية أحمد: «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». وفي رواية للبيهقي وابن حبان: «أَشْهِدْ على هذا غيري، اعدلوا بين أولادكم في النِّحَل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف».

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «سوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضِّلاً أحداً لفضَّلت النساء» رواه البيهقي والطبراني.

أوما سمعتَ أن رجلاً كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ـ أي على الرجل ـ طفلُه أو غلامه، فقبَّله وأقعده على فخذه، ثم دخلت عليه طفلتُه فقبَّلها وأقعدها بجانبه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: «ما سوَّيت، فهلا عدلت بينهما، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» أخرجه البزار.

فانظر يا أخي، لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل عندما لم يسوِّ بين الصبي والبنت، حيث أقعد الصبي على فخذه، وأقعد ابنته بجانبه. وأنا أريد منك أن تستخلص الحكم بنفسك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
84498 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 638
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1168
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2105
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1919
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 869
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1693
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414362086
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :